responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الرشاد في معرفة المعاد نویسنده : الطالقاني؛ محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 269

حال العدم هو عين الذي وجد أوّلا ثمّ عدم ، أو مغاير للمثل المبتدأ في الواقع ، كما وجّهنا به كلام الشيخ ، وبه ينبغي أن يوجّه كلام من قال : إنّ المعدوم لا يصحّ عليه الحكم بالعود ، أو إنّ المعدوم لا يبقى له هويّة ليصحّ الحكم عليه بالعود ، كما نقله الفاضل الأحساوي رحمه‌الله في الاحتجاج الأوّل ، أو أنّه لا يصحّ الحكم عليه بصحّة العود كما قاله المحقّق الطوسي رحمه‌الله في التجريد ، لا أن يحمل على ظاهره ، وهو أنّ الحكم بالعود لكونه صفة ثبوتيّة لا يمكن أن يكون على المعدوم.

في الإشارة إلى دفع ما أورده الشارح القوشجي على المحقّق الطوسي

وبعبارة اخرى كما ذكره الشارح القوشجي في شرح قول المحقّق الطوسي : «لو صحّ إعادة المعدوم لصحّ الحكم عليه بصحّة العود ، لكن المعدوم ليس له هويّة ثابتة ، فيمتنع الإشارة العقليّة إليه ، وما لا يمكن أن يشار إليه لا يصحّ الحكم عليه.» وإن كان إذا حمل على ظاهره أيضا لا يرد عليه كثير ممّا أورده الشارح القوشجي من الإيراد بالوجوه الثلاثة عليه ، حيث قال : «والجواب عنه من وجوه :

الأوّل بالمعارضة ، وهي أن يقال لو امتنع إعادة المعدوم ، لصحّ الحكم عليه بامتناع العود ، لكن المعدوم ليس له هويّة ثابتة ويساق الكلام إلى آخره.

لا يقال : الحكم بصحّة العود لكونه إيجابا يستدعي وجود الموضوع ، فلا يصحّ الحكم على المعدوم بصحّة العود ، بخلاف الحكم بامتناع العود ، فإنّه يجوز اعتباره سلبا ، بأن يقال : يمتنع عوده في معنى لا يصحّ عوده ، والسالبة لا تقتضي وجود موضوعها ، فيصحّ الحكم السلبي على المعدوم.

لأنّا نقول : يجوز مثل هذا الاعتبار في الحكم بصحّة العود ، بأن يقال : معنى يصحّ عوده : لا يمتنع عوده ، فليعتبر حتّى يصحّ ، على أنّ السلب يشارك الإيجاب في اقتضاء الإشارة العقليّة إلى المحكوم عليه ، فلو امتنع الحكم الإيجابي على المعدوم لامتناع الإشارة العقليّة إليه على ما ذكرت ، لامتنع الحكم السلبي عليه أيضا وتمّت المعارضة ، وإلّا لم يتمّ دليلك.

الثاني النقض ، وهو أن يقال : ما ذكرتموه من الدليل على عدم صحّه الحكم على

نام کتاب : منهج الرشاد في معرفة المعاد نویسنده : الطالقاني؛ محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست