responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 65

فصل

]في ماء البئر و...[

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر[1]; لأنّ له مادّة، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ[2]وأمّا، إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.

(مسألة 1): ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله، ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولا يعتبر[3] خروج ماء[4] من المادّة في ذلك.

(مسألة 2): الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلاً يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر، أو بالجاري،


[1]. بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة . ( خميني ) .

ـمع الامتزاج بما يخرج من المادّة . ( لنكراني ) .

ـالأحوط رعاية الامتزاج . ( سيستاني ) .

[2]. على المعروف بين القائلين بعدم الانفعال ، وإلاّ فالإرشاد لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .

ـبل استعمال الماء قبل النزج مكروه كراهة شديدة . ( سيستاني ) .

[3]. مرّ الاعتبار . ( خميني ) .

ـمرّ اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج . ( لنكراني ) .

[4]. اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط كما مرّ . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست