الأوّل: ضرب باطن اليدين[1] معاً، دفعةً على الأرض، فلا يكفي الوضع[2] بدون الضرب،
ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب[3]، ولا الضرب
بظاهرهما حال الاختيار. نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى،
ومع تعذّر الباطن[4]
فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما.
ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً[5]،
فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما[6]
من قصاص الشعر إلى طرف الأنف
[4]. مطلقاً ،
وأ مّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمام
الظاهر ، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر
وبالذراع ، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه .
( خميني ) .
ـهذا في تعذّر الكلّ ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين بعض الباطن وتمام
الظاهر . ( صانعي ) .