ويسوّغه العجز[1] عن استعمال الماء
وهو يتحقّق باُمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية; للغسل أو الوضوء، في سفر كان أو حضر،
ووجدان المقدار الغير الكافي[2]
كعدمه، ويجب الفحص عنه[3] إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرّيّة[4]
يكفي الطلب غلوة سهم فى الحزنة، ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في
السهلة في الجوانب الأربع، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع
العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في
الجميع، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه[5]
[1]. بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو
الغسل . ( سيستاني ) .
[2]. حتّى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن
الإطلاق . ( لنكراني ) .
[3]. وكذا السعي إليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً أ نّه غير
واجد للماء . ( سيستاني ) .
[4]. إذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل
الأحوط أن يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة ، وأ مّا
الساكن فيها فحكمه ما تقدّم . ( سيستاني ) .