responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 495

ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة[1] أيضاً، من عدم الحائل، وعدم علوّ مكان الإمام، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، وعدم البعد بينالمأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.

(مسألة 12): لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.

(مسألة 13): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب[2]; لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.

(مسألة 14): يجوز أن تؤمّ المرأة[3] جماعة النساء، والأولى بل الأحوط[4] أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ.

(مسألة 15): يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء فلا يتقدمّ، ولا يتبرّز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن[5] يصلّون جلوساً[6].

(مسألة 16): في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدّم الإمام، ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه، ولو كان المأموم واحداً.

(مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً بينالنساء وقفت في صفّ وحدها.

(مسألة 18): يجوز[7] في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام[8] في الأثناء، ويجوز


[1]. الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره . ( سيستاني ) .

[2]. قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في ( فصل الأعمال الواجبة ) . ( سيستاني ) .

[3]. إذا لم يكن أحد أولى منها . ( سيستاني ) .

[4]. لا يترك . ( خميني ـ صانعي ـ سيستاني ) .

[5]. ولم يمكن أيضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً . ( سيستاني ) .

[6]. هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، وإلاّ لم تجز الصلاة جماعة جلوساً .( خوئي ) .

[7]. فيه تأ مّل . ( لنكراني ) .

[8] . في جوازه إشكال بل منع . ( خوئي ) .

ـفيه إشكال . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست