ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط
الجماعة[1] أيضاً، من عدم
الحائل، وعدم علوّ مكان الإمام، وعدم
كونه جالساً مع قيام المأمومين، وعدم البعد بينالمأمومين والإمام وبعضهم
مع بعض.
(مسألة 12): لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً
عن المأمومين.
(مسألة 13): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من
المأمومين الوجوب[2];
لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.
(مسألة 14): يجوز أن تؤمّ المرأة[3]
جماعة النساء، والأولى بل الأحوط[4] أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ.
(مسألة 15): يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ،
كما في جماعة النساء فلا يتقدمّ، ولا يتبرّز،
ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن[5]
يصلّون جلوساً[6].
(مسألة 16): في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدّم الإمام، ويكون المأمومون خلفه،
بل يكره وقوفهم إلى جنبه، ولو كان المأموم واحداً.
(مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم،
وإذا كانت حائضاً بينالنساء وقفت في صفّ وحدها.
(مسألة 18): يجوز[7] في صلاة الميّت
العدول من إمام إلى إمام[8] في الأثناء،
ويجوز
[1]. الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقّق
الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره . ( سيستاني ) .
[2]. قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في ( فصل
الأعمال الواجبة ) . ( سيستاني ) .