responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 444

فصل

]في اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت[

يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والاُنوثيّة، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلاّ في موارد:

أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين[1]، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط[2] الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار علىصورة فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة[3] بل والمطلّقة الرجعيّة[4]، وإن كان الأحوط ترك[5]


[1]. على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز . ( سيستاني ) .

[2]. في تغسيل الرجل الصبيّة دون تغسيل المرأة الصبيّ ، فلا خلاف في جوازه مطلقاً نصّاً وفتوىً . ( صانعي ) .

[3]. مشكل بالنسبة إلى قبل الانقضاء ، ولا ينبغي الإشكال في عدم الإلحاق بعد الانقضاء . ( صانعي ) .

[4]. مع بقاء عدّة الطلاق ، وأ مّا مع انقضائها فلا يترك الاحتياط ، بل عدم الجواز أقوى ، وأ مّا بعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز . ( خميني ـ صانعي ) .

[5]. لا يترك فيه وفي عكسه ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق ، وأ مّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست