اعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات[1]
التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من
الاُمور القلبيّة، ولا يكفي مجرّد قوله: «استغفر
الله» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبيّ وإن كان أحوط، ويعتبر
فيها العزم[2] على ترك العود إليها،
والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين(عليه السلام).
(مسألة 1): يجب عند ظهور[3]
أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة[4]، وردّ الودائع[5]والأمانات التي عنده مع الإمكان[6]،
والوصيّة بها مع عدمه[7] مع الاستحكام على وجه
[2]. وكذا لا يبعد اعتبار إصلاح ما أفسده ـ مع
الإمكان ـ في ترتب الأثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور . ( سيستاني ) .
[3]. بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أيضاً .
( خوئي ) .
[4]. التي يتضيق وقت ادائها بذلك وأ مّا
غيرها : فالديون الحالّة المطالب بها وما يشببها يجب ادائها فوراً غير مقيّد
بظهور أمارات الموت ، والديون المؤجلة ـ التي تحلّ بالموت ـ وما
يمائلها لا يتعيّن ادائها فعلاً بل يتخيّر بينه وبين الاستيثاق من ادائها بعد
وفاته . ( سيستاني ) .
[5]. تقدّم الردّ على الوصيّة مبني على
الاحتياط ، وفي حكم الردّ اعلام المالك أو وليه
والايداع عند غيره إذا كان مأذوناً في ذلك . ( سيستاني ) .
[6]. بل يتخيّر بينه وبين الإيصاء مع العلم أو
الاطمئنان بإنجازها . ( خميني ) .
ـبل ويتخيّر بينه وبين الإيصاء ، مع
العلم برضى صاحبها بالأمانة عند شخص آخر كالولد والوصي مثلاً . ( صانعي ) .
[7]. والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان
أيضاً . ( لنكراني ) .
ـالعبرة بالاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد وفاته ، سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها .(سيستاني ) .