responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 423

فصل

في أحكام الأموات

اعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات[1] التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الاُمور القلبيّة، ولا يكفي مجرّد قوله: «استغفر الله» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبيّ وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم[2] على ترك العود إليها، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين(عليه السلام).

(مسألة 1): يجب عند ظهور[3] أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة[4]، وردّ الودائع[5]والأمانات التي عنده مع الإمكان[6]، والوصيّة بها مع عدمه[7] مع الاستحكام على وجه


[1]. عقلاً ، تحصيلاً للأمن من الضرر الاُخروي . ( سيستاني ) .

[2]. وكذا لا يبعد اعتبار إصلاح ما أفسده ـ مع الإمكان ـ في ترتب الأثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور . ( سيستاني ) .

[3]. بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أيضاً . ( خوئي ) .

[4]. التي يتضيق وقت ادائها بذلك وأ مّا غيرها : فالديون الحالّة المطالب بها وما يشببها يجب ادائها فوراً غير مقيّد بظهور أمارات الموت ، والديون المؤجلة ـ التي تحلّ بالموت ـ وما يمائلها لا يتعيّن ادائها فعلاً بل يتخيّر بينه وبين الاستيثاق من ادائها بعد وفاته . ( سيستاني ) .

[5]. تقدّم الردّ على الوصيّة مبني على الاحتياط ، وفي حكم الردّ اعلام المالك أو وليه والايداع عند غيره إذا كان مأذوناً في ذلك . ( سيستاني ) .

[6]. بل يتخيّر بينه وبين الإيصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها . ( خميني ) .

ـبل ويتخيّر بينه وبين الإيصاء ، مع العلم برضى صاحبها بالأمانة عند شخص آخر كالولد والوصي مثلاً . ( صانعي ) .

[7]. والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً . ( لنكراني ) .

ـالعبرة بالاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد وفاته ، سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها .(سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست