الأوّل: الصلاة، واجبة أو مستحبّة،
أداء وقضاء، لها ولأجزائها المنسيّة، وصلاة
الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو[1]
على الأحوط[2]. نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر
والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب[3] دون المندوب[4]، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام،
فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصّحة.
نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل،
ولو كان الطواف مندوباً.
[1]. الأقوى عدم اشتراطهما به . ( خميني ـ صانعي ) .