responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 313

فصل

في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلاً أو هو متّصل.

ففي الصورة الاُولى:يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلاّ لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت. نعم لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة.

وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلاّ أنّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة[1] في التوضّؤ في الأثناء والبناء، يتوضّأ ويشتغل بالصلاة[2] بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على


[1]. نوعاً . ( سيستاني ) .

[2]. وجوب الإتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست