responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 197

(مسألة 12): ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان[1]، كذلك الشارب لا يبعد[2] أن يكون عاصياً، ويعدّ هذا منه استعمالاً لهما.

(مسألة 13): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص[3] من الحرام لابأس به ولايحرم الشرب أوالأكل بعد هذا.

(مسألة 14): إذا انحصر مـاء الوضوء أو الغسل في إحـدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر[4] وجب[5]، وإلاّ سقط[6] وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمّم[7]، وإن توضّأ


[1]. على القول بحرمة مطلق الاستعمال ، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر ، وأ مّا الشارب فيحرم شربه إذا كان مبرزاً للرضا به . ( سيستاني ) .

[2]. لا وجه له ، و ما ذكر ضعيف غايته . ( خميني ) .

ـبل هو بعيد . ( خوئي ) .

ـبعيد جدّاً ، ويكون الشرب حلالاً وإن قلنا بكون القوري من الآنية ، وما وجّهه به ضعيف . ( صانعي ) .

[3]. لا أثر لمجرد القصد بل لابدّ أن يكون التفريغ على نحو لا يعد استعمالاً له كما تقدّم توضيحه ، وعلى أي تقدير فلا يحرم الأكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت . ( سيستاني ) .

[4]. بحيث لا يعد استعمالاً له . كما تقدّم توضيحه . ( سيستاني ) .

[5]. بناءً على حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما كما هو الأحوط ، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختصّ بما إذا كان التوضي منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا يعدّ في العرف استعمالاً للإناء دون ما إذا لم يعدّ كذلك كالتوضي بماءالسماور أو دلّة القهوة ونحوهما. (سيستاني).

[6]. فيه تأ مّل لما تقدّم من الإشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة . ( سيستاني ) .

[7]. انّ انحصار الوضوء بالتصرف في الحرام و إن كان سبباً لجواز التيمّم لكنه لايوجب بطلان الوضوء كما يأتى. ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست