responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 165

مثاله: متوفّى خلّف أبوين، وزوجة، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأبيه إلاّ خمس المال، فسهام الورثة و الموصى له سبعة عشر،[1] وهو ما يخصّ الأب، و هو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أوّلاً.

ثمّ إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة و عشرين، وهو نصيب الموصى له، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب، يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة و ثمانين،[2] و نصيب باقي الورثة بنسبته إثنان و أربعون، وأصل المال خمسة و ثمانون.

فصل: ] في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة [

فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلاً، أو بربعه، أو ببعض ما يبقى من الربع، أو غيره، أو بمثل نصيب ذلك الوارث إلاّ ثلث ما يبقى، أو ربعه من الثلث أو الربع.

فالطريق في ذلك: أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متّفقة المخرج إن لم تكن، ثمّ يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ[3] يزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من[4] مخرجها المذكور، إن كانت


[1] . و ذلك لأنّ سهام الورثة أقلّ عدد له ربع و ثلث ، وهو إثنا عشر حاصل ضرب أحد المخرجين في الآخر; لتباينهما . فللزوج ثلاثة ، و للاُمّ أربعة ، بقيت للأب خمسة ، فزيد لأجل الموصى له خمسة; لأنّه مثل الأب ، فبلغ سبعة عشر .

[2] . هذه العبارة : « من خمسة وثمانين » ساقطة من : (ج) و (د) .

[3] . في (ب) : « يبلغ » .

[4] . « من » لم يرد في : (ج) .

نام کتاب : جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست