responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 142

الباب الأوّل: في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة

إذا قرّرتَ الأصل المذكور سهلٌ عليك القسمة; لأنّ الورثة إذا لم يكن فيهم صاحب فرض و يقتسمون بالسويّة فعدد رؤسهم أصل المال.

و إن كانوا يقتسمون لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين، ولكلّ اُنثى سهماً واحداً، فما اجتمع فهو أصل المال.

فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة، ولكلّ ذكر أربعة، ولكلّ اُنثى إثنان، فالمبلغ أصل[1] المال.

فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام، و ينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة أو سهامهم.

مثاله: أب و ابنان و بنت.

للأب السدس مخرجه ستّة، الباقي[2] منها بعد السدس خمسة، وهي مثل


[1] . إلى هنا ينتهي السقط من النسخة « أ » .

[2] . في (ب) : « والباقي » بزيادة : « واو » .

نام کتاب : جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست