والثاني:[1]رقّ الوارث، إلاّ إذا لم يوجد[2] غيره، وكان المال وافياً بثَمنه،
فحينئذ يشتري[3]
ويعتق ويسلم إليه الفاضل من ثَمنه إن كان واحداً. فإن كان أكثر من
واحد، ولم يف المال بثَمن الجميع لا يشترى بعضهم. والمكاتب إذا لم يكن
مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه. وإذا أسلم الكافر، أو أعتق العبد قبل
القسمة ورثا.
] قتل المورّث [
والثالث:[4]قتل المورّث ظلماً، فإنّه يمنع مطلقاً، فإن كان خطاءً يمنع من
الدية دون غيرها، ويرث الدية أقارب الأب دون الاُمّ.