responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 120

] رقّ الوارث [

والثاني:[1]رقّ الوارث، إلاّ إذا لم يوجد[2] غيره، وكان المال وافياً بثَمنه، فحينئذ يشتري[3] ويعتق ويسلم إليه الفاضل من ثَمنه إن كان واحداً. فإن كان أكثر من واحد، ولم يف المال بثَمن الجميع لا يشترى بعضهم. والمكاتب إذا لم يكن مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه. وإذا أسلم الكافر، أو أعتق العبد قبل القسمة ورثا.

] قتل المورّث [

والثالث:[4]قتل المورّث ظلماً، فإنّه يمنع مطلقاً، فإن كان خطاءً يمنع من الدية دون غيرها، ويرث الدية أقارب الأب دون الاُمّ.

الباب الثاني: في تفصيل السهام وكيفيّة الاقتسام[5]

فصل: في[6] مقادير الفروض

الفروض[7] في كتاب اللّه تعالى ستّة:


[1] . « واو » لم يرد في : (ج) .

[2] . في مصحّحة (ب) إضافة : « وارث » .

[3] . في مصحّحة (ب) إضافة : « من التركة » .

[4] . « واو » لم يرد في : (ج) .

[5] . ورد في (أ) و (ب) و (د) : « الأقسام » .

[6] . « في » لم يرد في : (ج) و (د) .

[7] . كلمة : « الفروض » لم ترد في : (ج) .

نام کتاب : جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست