responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصائل الى الرسائل نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 351

وحكم الكل يرجع الى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به.

أمّا معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ، للعلم الاجماليّ بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فيجتنب عنهما مقدّمة.

______________________________________________________

ـ مثلا ـ ان ينظر اليها ، او يتزوج بها زوجة او زوجا او يقلدها ، او يتقاضى اليها ، او يأتم الرجل بها في الصلاة الى غير ذلك.

ولا يخفى ان الخنثى يستعمل مذكرا ومؤنثا ، كما ان بعض الالفاظ كذلك ، قال ابن حاجب :

اما التي قد كنت فيه مخيرا

هو كان سبعة عشر في التبيان

ولذا نرجع الضمير اليه مذكرا ومؤنثا.

(وحكم الكل) منها بالنسبة الى تكاليف نفسها ، وبالنسبة الى تكليفها مع الغير ، وكذا تكليف الغير بالنسبة اليها (يرجع الى ما ذكرنا) في باب العلم الاجمالي (في الاشتباه المتعلق بالمكلف به) لانها تعلم كونها رجلا او امرأة ، فتعلم انها موظفة باحد التكليفين ـ حسب ما ذكرناه في العلم الاجمالي ـ.

(اما معاملتها مع الغير : فمقتضى القاعدة) السابقة في العلم الاجمالي من لزوم الموافقة القطعية (احترازها) اي الخنثى (عن) النظر والملامسة والمصافحة مع (غيرها) رجلا كان ، او امرأة او خنثى (مطلقا ، للعلم الاجمالي بحرمة نظرها الى احدى الطائفتين فيجتنب عنهما) وكذلك يجتنب عن اللمس والمصافحة (مقدمة) للتكليف المقطوع به بينهما.

واما اجتنابها عن الخنثى ، فلانه يحتمل ان يكون الناظر رجلا ، والمنظور اليه امرأة ، أو بالعكس ، وهنا وان كان احتمال التساوي أيضا ـ مما يبيح النظر ـ فلا علم اجمالي بالحرمة ، إلّا ان كون التساوي هذا طرفا واحدا من الشبهة وهناك اطراف

نام کتاب : الوصائل الى الرسائل نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست