ـ مثلا ـ ان ينظر اليها ، او يتزوج بها زوجة او زوجا
او يقلدها ، او يتقاضى اليها ، او يأتم الرجل بها في الصلاة الى غير ذلك.
ولا يخفى ان الخنثى يستعمل مذكرا ومؤنثا ، كما ان بعض
الالفاظ كذلك ، قال ابن حاجب :
اما التي قد كنت فيه مخيرا
هو كان سبعة عشر في التبيان
ولذا نرجع الضمير اليه مذكرا ومؤنثا.
(وحكم الكل) منها بالنسبة الى تكاليف نفسها ،
وبالنسبة الى تكليفها مع الغير ، وكذا تكليف الغير بالنسبة اليها (يرجع
الى ما ذكرنا)
في باب العلم الاجمالي (في الاشتباه المتعلق بالمكلف به) لانها
تعلم كونها رجلا او امرأة ، فتعلم انها موظفة باحد التكليفين ـ حسب ما ذكرناه في
العلم الاجمالي ـ.
(اما معاملتها مع الغير : فمقتضى القاعدة)
السابقة في العلم الاجمالي من لزوم الموافقة القطعية (احترازها) اي
الخنثى (عن) النظر
والملامسة والمصافحة مع (غيرها) رجلا كان ، او
امرأة او خنثى (مطلقا
، للعلم الاجمالي بحرمة نظرها الى احدى الطائفتين فيجتنب عنهما) وكذلك
يجتنب عن اللمس والمصافحة (مقدمة) للتكليف
المقطوع به بينهما.
واما اجتنابها عن الخنثى ، فلانه يحتمل ان يكون
الناظر رجلا ، والمنظور اليه امرأة ، أو بالعكس ، وهنا وان كان احتمال التساوي
أيضا ـ مما يبيح النظر ـ فلا علم اجمالي بالحرمة ، إلّا ان كون التساوي هذا طرفا
واحدا من الشبهة وهناك اطراف