responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق في اللغة نویسنده : أبو هلال العسكري    جلد : 1  صفحه : 222

المغصوبة محرمة عند الفقهاء لأنه نهى عنها لا بشرائط الفعل الشرعية و لكن لحق صاحب الدار لأنه لو أذن في ذلك لجاز و لا يكون المنهى عنه جائزا فالفرق بينهما بين، و ذهب أبو علي و أبو هاشم رحمهما الله تعالى الى أن الصلاة في الدار المغصوبة غير مجزئة لأنه قد أخذ على المصلي ينوي اداء الواجب و لا يجوز أن ينوي ذلك و الفعل معصية.

و مما يخالف ذلك‌

(الفرق) بين‌ المردود و الفاسد

و بين المنهى عنه و بين الفاسد أن المردود ما وقع على وجه لا يستحق عليه الثواب و ذلك أنه خلاف المقبول و القبول من الله تعالى ايجاب الثواب و لا يمنعه ذلك من أن يكون مجزئا مثل التوضؤ بالماء المغصوب و غيره مما ذكرناه آنفا و المنهى عنه ينبئ عن كراهة الناهي له و لا يمنعه ذلك من أن يكون مجزئا أيضا فكل واحد من المنهى عنه و المردود يفيد ما لا يفيده الآخر، و الفاسد لا يكون مجزئا فهو مفارق لهما.

(الفرق) بين‌ الحسن‌ و المباح‌

أن كل مباح حسن و ليس كل حسن مباحا، و ذلك أن أفعال الطفل و الملجأ قد تكون حسنة و ليست بمباحة.

(الفرق) بين‌ الإذن‌ و الإباحة

أن الاباحة قد تكون بالعقل و السمع، و الاذن لا يكون الا بالسمع وحده، و أما الاطلاق فهو ازالة المنع عمن يجوز عليه ذلك، و لهذا لا يجوز أن يقال ان الله تعالى مطلق و ان الاشياء مطلقة له.

(الفرق) بين‌ الإسلام‌ و الإيمان‌ و الصلاح‌

أن الصلاح استقامة الحال و هو مما يفعله العبد لنفسه و يكون بفعل الله له لطفا و توفيقا، و الايمان طاعة الله التي يؤمن بها العقاب على ضدها و سميت النافلة ايمانا على سبيل التبع لهذه الطاعة، و الاسلام طاعة الله التي يسلم بها من عقاب الله و صار كالعلم على شريعة محمد (ص)، و لذلك ينتفي منه اليهود و غيرهم و لا ينتفون من الايمان.

نام کتاب : الفروق في اللغة نویسنده : أبو هلال العسكري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست