نام کتاب : الفروق في اللغة نویسنده : أبو هلال العسكري جلد : 1 صفحه : 222
المغصوبة محرمة عند الفقهاء لأنه نهى عنها لا بشرائط الفعل
الشرعية و لكن لحق صاحب الدار لأنه لو أذن في ذلك لجاز و لا يكون المنهى عنه جائزا
فالفرق بينهما بين، و ذهب أبو علي و أبو هاشم رحمهما الله تعالى الى أن الصلاة في
الدار المغصوبة غير مجزئة لأنه قد أخذ على المصلي ينوي اداء الواجب و لا يجوز أن
ينوي ذلك و الفعل معصية.
و مما يخالف ذلك
(الفرق) بين المردود و الفاسد
و بين المنهى عنه و بين
الفاسد أن المردود ما وقع على وجه لا يستحق عليه الثواب و ذلك أنه خلاف المقبول و
القبول من الله تعالى ايجاب الثواب و لا يمنعه ذلك من أن يكون مجزئا مثل التوضؤ
بالماء المغصوب و غيره مما ذكرناه آنفا و المنهى عنه ينبئ عن كراهة الناهي له و لا
يمنعه ذلك من أن يكون مجزئا أيضا فكل واحد من المنهى عنه و المردود يفيد ما لا يفيده
الآخر، و الفاسد لا يكون مجزئا فهو مفارق لهما.
(الفرق) بين الحسن و المباح
أن كل مباح حسن و ليس كل
حسن مباحا، و ذلك أن أفعال الطفل و الملجأ قد تكون حسنة و ليست بمباحة.
(الفرق) بين الإذن و الإباحة
أن الاباحة قد تكون
بالعقل و السمع، و الاذن لا يكون الا بالسمع وحده، و أما الاطلاق فهو ازالة المنع
عمن يجوز عليه ذلك، و لهذا لا يجوز أن يقال ان الله تعالى مطلق و ان الاشياء مطلقة
له.
(الفرق) بين الإسلام و الإيمان و الصلاح
أن الصلاح استقامة الحال
و هو مما يفعله العبد لنفسه و يكون بفعل الله له لطفا و توفيقا، و الايمان طاعة
الله التي يؤمن بها العقاب على ضدها و سميت النافلة ايمانا على سبيل التبع لهذه
الطاعة، و الاسلام طاعة الله التي يسلم بها من عقاب الله و صار كالعلم على شريعة
محمد (ص)، و لذلك ينتفي منه اليهود و غيرهم و لا ينتفون من الايمان.
نام کتاب : الفروق في اللغة نویسنده : أبو هلال العسكري جلد : 1 صفحه : 222