نام کتاب : الفروق في اللغة نویسنده : أبو هلال العسكري جلد : 1 صفحه : 166
على سبيل الاكرام و لا يكون الا ممن هو أعلى من المعطي، و
العطية عامة في جميع ذلك، و سميت الجائزة جائزة لأن بعض الأمراء في أيام عثمان و
أظنه عبد الله بن عامر قصد عدوا من المشركين بينه و بينهم جسر فقال لأصحابه من جاز
اليهم فله كذا فجازه قوم منهم فقسم فيهم ما لا فسميت العطية على هذا الوجه جائزة.
أن البسلة أجر الراقي و
جاء النهي عنها و ذلك اذا كانت الرقية بغير ذكر الله تعالى فأما اذا كانت بذكر
الله تعالى و بالقرآن فليس بها بأس و يؤخذ الأجر عليها، و الشاهد أن قوما من
الصحابة رقوا من العقرب فدفعت اليهم ثلاثون شاة فسألوا رسول الله صلى الله عليه و
سلم عن ذلك فقال لهم اقتسموها و اضربوا لي معكم بسهم، و الحلوان أجر الكاهن و قد
نهى عنه يقال حلوته حلوانا ثم كثر ذلك حتى سمي[2]
كل عطية حلوانا قال الشاعر:
فمن راكب أحلوه رحلي و ناقتي
يبلغ عني الشعر إذ مات قائله
و الحلو ان أيضا أن يأخذ
الرجل مهر ابنته و ذلك عار عندهم قال الراجز:^
لا نأخذ الحلوان من بناتنا
^
و الرشوة ما يعطاه الحاكم و قد نهى عنها
قال النبي صلى الله
عليه و سلم «لعن الله الراشي و المرتشي».
و كانت العرب تسميها
الاتاوة و قال أبو زيد أتوت الرجل أتوا و هي الرشوة قال زهير:
أ في كل أسواق العراق إتاوة
و في كل ما باع امرؤ مكس درهم
قال المكس الخيانة و هو
ههنا الضريبة التي تؤخذ في الأسواق و يقال مكسه مكسا اذا خانه و يقال المكس العشر
و جاء