responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 78

تفعل فعلا بغير العلم، و رجل جاهل و الجمع: جهل و جهل و جهّل و جهّال و جهلاء[1]، و يأتي مصطلح الجهل على ثلاثة أضرب‌[2]:

* خلو النفس من العلم و هذا هو الأصل.

* اعتقاد الشي‌ء بخلاف ما هو عليه.

* فعل الشي‌ء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا.

و ينقسم مصطلح الجاهلية عند استعماله لغويا إلى‌[3]:

- اسم للحال و هو الغالب في الكتاب و السنة، مثاله قول الرسول صلى اللّه عليه و سلم لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية».

- اسم لذي حال و ذلك نسبة إلى الجهل مثل قولك: طائفة جاهلية أو شاعرا جاهليا.

أما مصطلح الجاهلية فقد تعارف الفقهاء عليه بأنه: الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه و رسوله و شرائع الدين و المفاخرة بالأنساب و الكبر و التجبر و غير ذلك‌[4].

هذا و يرى ابن تيمية (ت 728 ه) أنه لا جاهلية بعد مبعث النبى صلى اللّه عليه و سلم لقوله:

«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرة على الحق»، في حين يرى سيد قطب (ت 1385 ه/ 1966 م) أن الجاهلية ليست فترة من الزمان بل هي وضع من الأوضاع يوجد بالأمس و يوجد اليوم و يوجد غدا، فيأخذ صفة الجاهلية المقابلة للإسلام‌[5].

الجريمة[6]emirC

الجريمة لغة تأتي بمعنى: الذنب،


[1] - ابن منظور، لسان العرب، 11/ 129، و النووي، الأسماء و اللغات، 3/ 56.

[2] - الأصفهاني، المفردات ص 209.

[3] - ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ص 84.

[4] - ابن منظور، لسان العرب، 11/ 129. و النووى، ألفاظ التنبيه، ص 134، و الجهل عند أهل الأصول:

اعتقاد الشي‌ء جزما على خلاف ما هو به، انظر:

النووي، الأسماء و اللغات، 3/ 56.

[5] - ابن تيمية، اقتضاء الصراط، ص 84 و ما بعدها.

و قطب، الظلال، 6/ 751 و ما بعدها.

[6] - و هذه أقرب ترجمة لمعنى الجريمة و التي تدل على المعنى المراد، و هناك ترجمات مقاربة مثل:--

yb ha'irahS ni sesneffo detibihorP, niS, ecneffO. gnirusnec ro tnemhsinup noitagtsac

نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست