responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 55

حرف الباء

البدعة[1]noitavonnI

البدعة بكسر الباء: هى من بدع الشى‌ء يبدعه بدعا: إذا أنشأه و بدأه، و البدعة: الحدث و ما ابتدع في الدين بعد الإكمال. و أبدعت الشى‌ء: إذا اخترعته لا على مثال، أي أن البدعة: هى عمل عمل على غير مثال سابق‌[2]. و إذا أطلقت فيراد منها مقابلة السنة[3].

أما في الاصطلاح، فقد ذهب الفقهاء إلى اتجاهين في التفريق‌[4]:

الفريق الأول: و منه الشافعى و ابن حزم و ابن عابدين و ابن الجوزى و العز ابن عبد السلام حيث يرون: «أنها فعل ما لم يعهد في عهد النبي صلى اللّه عليه و سلم- و هذا التعريف يغلب عليه المعنى اللغوى- و هى منقسمة إلى بدعة واجبة، كالاشتغال بعلم النحو لأنه يمهد إلى فهم علوم الشريعة، أو بدعة محرمة مثل التى ابتدعتها الفرق الضالة مثل الخوراج و القدرية في العقائد، أو بدعة مندوبة مثل صلاة التراويح جماعة في المسجد بإمام واحد، أو بدعة مكروهة مثل زخرفة المساجد، أو بدعة مباحة مثل المصافحة عقب الصلوات»[5]،


[1] - و المعنى المراد:

eht ni tnedecerp on si ereht hcihw rof ecitcarP eht ni ysereh; SAAS tehporp eht fo hannuS, netoM" enirtcod dna wal cimalsI fo txetnoc. 142. p, ecneics lacitiloP

[2] - النووي، الأسماء و اللغات، 3/ 22. و الجرجاني، التعريفات، ص 62، و الكفوي، الكليات، ص 243.

[3] - الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 33. أبو جيب، القاموس الفقهي، ص 32.

[4] - وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، 8/ 21.

[5] - ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، 2/ 204. و أبو شامة، الباعث على إنكار البدع و الحوادث، ص 86 و ما بعدها. النووي، الأسماء و اللغات، 3/ 22.-- على أن الناظر في اختلاف الفقهاء في مدلول مصطلح البدعة، يجد أن الخلاف الواقع بينهم هو خلاف لفظي، باعتبار أن الكل متفق على أن البدعة ضلالة إذا أدت إلى مخالفة السنة، و لكن توسع الفريق الأول في مدلول المصطلح- البدعة- من الناحية اللغوية و هذا جائز في اللغة.

نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست