الطاعة: الطاء و الواو و العين أصل صحيح واحد يدل على: الإصحاب و
الانقياد، يقال: طاعه يطوعه: إذا انقاد معه، و الاسم: الطاعة، و قيل: إن الطاعة لا
تسلم لصاحبها و لا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية[2]،
قال الرازي (ت 606 ه): «الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة»[3].
عرفها ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه) بأنها: «الإتيان بالمأمور به و
الانتهاء عن المنهى عنه و العصيان خلافه»[4].
و قد أجمع العلماء على طاعة أولي الأمر بالمعروف كما قال النووي (ت
676 ه): «أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية و على تحريمها في معصية»[5].
ثم توالت أدبيات الفقهاء السياسيين في هذا الاتجاه، فقد قال الطرطوشي
(ت 520 ه): «طاعة السلطان على أربعة أوجه على الرغبة و الرهبة و المحبة و الديانة»[6]، و علل قبله ابن الوزير
[1] - و هناك ترجمات مقاربة لهذا المعنى مثل:suoiP deed
لكن يبقى المعنى المستخدم عند الفقهاء السياسيين هو:
gnidiova dna dettimrep yllagel
si tahw gnioD. detibihorp yllagel si tahw
[2] - ابن فارس، مقاييس اللغة 3/ 431. ابن الأثير، غريب
الحديث 3/ 142. ابن منظور، لسان العرب، 8/ 240.