responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 154

آخر، أو ألا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع العدوان إلا بهذه القوة.

* أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه، و يشترط في الدفاع أن يكون بالقدر اللازم لدفع الاعتداء، فإن زاد عن ذلك فهو اعتداء لا دفاع «فالمصول عليه مقيد دائما بأن يدفع الاعتداء بأيسر ما يندفع به، و ليس له أن يدفعه بالكثير إذا كان يندفع بالقليل»[1].

و يسمى هذا المصطلح في عصرنا الحديث الدفاع الشرعي عن النفس.

الصحابةeht fo snoinapmoC tehporP

لغة: من صحب، فيقال: صحبه يصحبه صحبة بالضم و صحابة بالفتح: عاشره، و الجمع صحب و أصحاب و صحاب‌[2]، و إذا أطلق في الشرع فيراد منه صحابة الرسول صلّى اللّه عليه و سلم.

و اصطلاحا: «من لقي النبي صلّى اللّه عليه و سلم مؤمنا به و مات على الإسلام»[3].

و اتفق أهل السنة و الجماعة على أن جميع الصحابة عدول، كما قال الجويني (ت 478 ه): «إن جلة الصحابة كانوا من رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم بالمحل المغبوط و المكان المحوط، و ما منهم إلا هو منه ملحوظ محظوظ، و قد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم و الرضا عن جملتهم ببيعة الرضوان»[4]، و علل ذلك تلميذه الغزالي (ت 505 ه) فقال: «فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب و تعديل رسوله صلّى اللّه عليه و سلم، كيف و لو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر و تواتر من حالهم في الهجرة و الجهاد و بذل المهج و الأموال و قتل الآباء و الأهل في موالاة رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم و نصرته كفاية في القطع بعدالتهم»[5].


[1] - عودة، المرجع السابق، 1/ 478. و زيدان، مجموعة بحوث فقهية، ص 185 و ما بعدها.

[2] - ابن منظور، لسان العرب، 1/ 519. و مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1/ 527. و النووي، الأسماء و اللغات 3/ 173.

[3] - المجددى، قواعد الفقه ص 346. و الكفوي، الكليات ص 558.

[4] - الجويني، الإرشاد ص 364. و شرح العقيدة الطحاوية 2/ 181. الأشعرى، الإبانة ص 11.

و الرجراجي، هداية من تولى غير الرب المولى، ص 81. و الأشعري، الإبانة ص 251.

[5] - الغزالي، المستصفى 1/ 307.

نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست