نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد جلد : 1 صفحه : 154
آخر، أو ألا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع
العدوان إلا بهذه القوة.
* أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه، و يشترط في الدفاع أن يكون
بالقدر اللازم لدفع الاعتداء، فإن زاد عن ذلك فهو اعتداء لا دفاع «فالمصول عليه
مقيد دائما بأن يدفع الاعتداء بأيسر ما يندفع به، و ليس له أن يدفعه بالكثير إذا
كان يندفع بالقليل»[1].
و يسمى هذا المصطلح في عصرنا الحديث الدفاع الشرعي عن النفس.
الصحابةeht fo snoinapmoC tehporP
لغة: من صحب، فيقال: صحبه يصحبه صحبة بالضم و صحابة بالفتح: عاشره، و
الجمع صحب و أصحاب و صحاب[2]، و إذا
أطلق في الشرع فيراد منه صحابة الرسول صلّى اللّه عليه و سلم.
و اصطلاحا: «من لقي النبي صلّى اللّه عليه و سلم مؤمنا به و مات على
الإسلام»[3].
و اتفق أهل السنة و الجماعة على أن جميع الصحابة عدول، كما قال
الجويني (ت 478 ه): «إن جلة الصحابة كانوا من رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم
بالمحل المغبوط و المكان المحوط، و ما منهم إلا هو منه ملحوظ محظوظ، و قد شهدت
نصوص الكتاب على عدالتهم و الرضا عن جملتهم ببيعة الرضوان»[4]،
و علل ذلك تلميذه الغزالي (ت 505 ه) فقال: «فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب و
تعديل رسوله صلّى اللّه عليه و سلم، كيف و لو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر و
تواتر من حالهم في الهجرة و الجهاد و بذل المهج و الأموال و قتل الآباء و الأهل في
موالاة رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم و نصرته كفاية في القطع بعدالتهم»[5].
[1] - عودة، المرجع السابق، 1/ 478. و زيدان، مجموعة
بحوث فقهية، ص 185 و ما بعدها.
[2] - ابن منظور، لسان العرب، 1/ 519. و مجمع اللغة
العربية، المعجم الوسيط، 1/ 527. و النووي، الأسماء و اللغات 3/ 173.
[3] - المجددى، قواعد الفقه ص 346. و الكفوي، الكليات ص
558.
[4] - الجويني، الإرشاد ص 364. و شرح العقيدة الطحاوية
2/ 181. الأشعرى، الإبانة ص 11.
و الرجراجي، هداية من تولى غير
الرب المولى، ص 81. و الأشعري، الإبانة ص 251.