responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 542

أنّه يقع من هذا الطريق في يد النبيّ العظيم صلّى اللّه عليه و آله أموال و هو وليّ أمر المسلمين.

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان المروية في الكافي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

ّا نزلت آية الزكاة: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها و انزلت في شهر رمضان فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مناديه فنادى في الناس: إنّ اللّه فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة- ثمّ ذكر ما يجب فيها الزكاة، ثمّ قال:- ثمّ لم يفرض لشي‌ء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا و أفطروا، فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم.

قال: ثمّ وجّه عمّال الصدقة و عمّال الطسوق‌[1].

فالصحيحة صريحة في أنّ الآية المباركة شاملة بل واردة في الزكاة الواجبة في الأموال، و في أنّه صلّى اللّه عليه و آله يوجّه عمّال الصدقة إلى المسلمين لأخذ زكاتهم عملا بالآية المباركة.

و قال اللّه تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‌[2].

فقد ذكر اللّه تعالى مصارف ثمانية للصدقات، و صرّح آخر الآية الشريفة بانها فريضة من اللّه، فيكون هذا الذيل قرينة على أنّ المراد بالصدقات هي صدقات جعلت لها مصارف بنحو الفرض و الوجوب، و لا محالة تختصّ بالصدقات الواجبة على الأموال هي نفس الزكاة المالية الواجبة، فإذا انضمّت هذه الآية المباركة إلى آيتنا الاولى كان مقتضاه أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله مأمور بأن يصرف الصدقة الّتي يأخذها من أموال المسلمين في هذه المصارف الثمانية، و هذا هو الّذي ذكرناه.

و في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ رأيت قول‌


[1]-الكافي: ج 3 ص 497 الحديث 2، و عنه تفسير البرهان: ذيل الآية، 103 من سورة التوبة.

[2]-التوبة: 60.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست