نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 542
أنّه يقع من هذا الطريق في يد النبيّ العظيم
صلّى اللّه عليه و آله أموال و هو وليّ أمر المسلمين.
و في صحيحة عبد اللّه بن سنان المروية في الكافي قال: قال أبو عبد
اللّه عليه السّلام:
ّا نزلت آية الزكاة: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها و
انزلت في شهر رمضان فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مناديه فنادى في الناس:
إنّ اللّه فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة- ثمّ ذكر ما يجب فيها الزكاة،
ثمّ قال:- ثمّ لم يفرض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا و
أفطروا، فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل
صلاتكم.
فالصحيحة صريحة في أنّ الآية المباركة شاملة بل واردة في الزكاة
الواجبة في الأموال، و في أنّه صلّى اللّه عليه و آله يوجّه عمّال الصدقة إلى
المسلمين لأخذ زكاتهم عملا بالآية المباركة.
فقد ذكر اللّه تعالى مصارف ثمانية للصدقات، و صرّح آخر الآية الشريفة
بانها فريضة من اللّه، فيكون هذا الذيل قرينة على أنّ المراد بالصدقات هي صدقات
جعلت لها مصارف بنحو الفرض و الوجوب، و لا محالة تختصّ بالصدقات الواجبة على
الأموال هي نفس الزكاة المالية الواجبة، فإذا انضمّت هذه الآية المباركة إلى آيتنا
الاولى كان مقتضاه أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله مأمور بأن يصرف الصدقة الّتي
يأخذها من أموال المسلمين في هذه المصارف الثمانية، و هذا هو الّذي ذكرناه.
و في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: أ رأيت قول
[1]-الكافي: ج 3 ص 497 الحديث
2، و عنه تفسير البرهان: ذيل الآية، 103 من سورة التوبة.