responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530

و قد روى حديث صلح الحديبية تفسير القمّي نفسه بسند صحيح عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و فيه تصريح بأنّ مندوب المشركين في عقد هذا الصلح هو سهيل بن عمرو، فراجع‌[1].

2- و قد روى القمّي في تفسيره فقال: حدّثني أبي عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمرني أن ابلغ عن اللّه أن لا يطوف بالبيت عريان و لا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العامّ، و قرأ عليهم‌ بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فأحلّ اللّه للمشركين الّذين حجّوا تلك السنة أربعة أشهر حتّى يرجعوا إلى مأمنهم ثمّ يقتلون حيث وجدوا[2].

فذيل هذا الحديث بقرينة عطف جملة «يقتلون حيث وجدوا» ب «ثمّ» على أربعة أشهر السياحة يدلّ على أنّ المراد ب «الأشهر الحرم» في صدر الآية الخامسة هي أشهر السياحة كما مرّ بيانه.

3- و روى العيّاشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌ قال: هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر[3]. و هو كما ترى صريح في تفسير الأشهر الحرم بأشهر السياحة.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ مفاد الآيات المباركات أن لا عهد بعد ذلك للمشركين و أنّهم أهملوا أربعة أشهر و إذا انسلخت هذه الأشهر يقتلون حيثما وجدوا إلى أن يتوبوا و يؤمنوا، و استثنى من عمومهم خصوص من عاهدهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبية، فاولئك يجب إتمام عهدهم إلى مدّتهم بشرط أن يقوموا على الوفاء بهذا العهد. و المدّة المشار إليها في الآيات هي عشر سنين على ما ذكرت في الأخبار.


[1]-تفسير القمّي: ج 2 ص 309- 314، و عنه تفسير البرهان: ج 5 ص 79- 82.

[2]-تفسير القمّي: ج 1 ص 282، و عنه تفسير البرهان: ج 2 ص 729.

[3]-تفسير العيّاشي: ج 2 ص 77، و عنه تفسير البرهان: ج 2 ص 740.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست