responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358

الفصل الرابع في أنّ القضاء بيد وليّ الأمر

و لا بأس قبل إقامة الدليل عليه بمراجعة نبذ من أقوال الفقهاء الكرام:

1- قال شيخ الطائفة في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من كتاب الجهاد من النهاية: و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلا يجوز أيضا إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك، و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم‌[1].

و العبارة كما ترى قد خصّت القضاء بالأئمّة المعصومين بحيث لا يجوز تولّيه حتّى للفقهاء من شيعتهم إلّا في حال لم يتمكّنوا أنفسهم من تولّيه، و معلوم أنّها غير زمن ثبوت ولايتهم خارجا.

2- و قال قدّس سرّه في كتاب الباغي من الخلاف: مسألة 10: إذا نصّب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم لم ينفذ حكمه- إلى أن قال بعد نقل قول أبي حنيفة و الشافعي:- دليلنا إجماع الفرقة على أنّ القاضي لا يجوز أن يولّيه غير الإمام و هذا لم يولّه الإمام فيجب أن لا ينعقد ولايته ... إلى آخره‌[2].

و عبارته صريحة في أنّ أمر القضاء بيد الإمام و إن تولّى غيره غير نافذ


[1]-النهاية: ص 301.

[2]-الخلاف: ج 5 ص 342 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي- قم.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست