نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 358
الفصل الرابع في أنّ القضاء بيد وليّ
الأمر
و لا بأس قبل إقامة الدليل عليه بمراجعة نبذ من أقوال الفقهاء
الكرام:
1- قال شيخ الطائفة في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من كتاب
الجهاد من النهاية: و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلا يجوز أيضا
إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك، و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا
يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم[1].
و العبارة كما ترى قد خصّت القضاء بالأئمّة المعصومين بحيث لا يجوز
تولّيه حتّى للفقهاء من شيعتهم إلّا في حال لم يتمكّنوا أنفسهم من تولّيه، و معلوم
أنّها غير زمن ثبوت ولايتهم خارجا.
2- و قال قدّس سرّه في كتاب الباغي من الخلاف: مسألة 10: إذا نصّب
أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم لم ينفذ حكمه- إلى أن قال بعد نقل قول
أبي حنيفة و الشافعي:- دليلنا إجماع الفرقة على أنّ القاضي لا يجوز أن يولّيه غير
الإمام و هذا لم يولّه الإمام فيجب أن لا ينعقد ولايته ... إلى آخره[2].
و عبارته صريحة في أنّ أمر القضاء بيد الإمام و إن تولّى غيره غير
نافذ