responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327

رعاية امور جميع أفراد الامّة، فإنّ الولاية هي جعل المولّى عليه تحت رعايته ليسير في المسير الصحيح الّذي ينبغي له المسير فيه، و الولاية و إن كانت حقّا خاصّا للولي إلّا أنّها تقتضي له اختيارات و ربما توجب عليه وظائف، فإنّ له حقّ أخذ التصميم المناسب بالنسبة إلى المولّى عليه و ليس هذا الحقّ لغيره، لكن عليه أيضا أخذ التصميمات و إجراء عمليات يجب على المولّى عليه أن يقع في مسيرها، فالتخلّف عن إجرائها المناسب تقصير فيما يكون من لوازم الولاية. و هكذا الكلام في القيمية، و مثلهما مقتضى معنى الرعي كما لا يخفى.

و حينئذ فبعد ما اتضح أنّ جميع الأحكام الأصلية و الولائية أحكام انشئت لرعاية مصالح الامّة المولّى عليهم، بل و هكذا غير الأحكام من التصميمات الّتي يأخذها وليّ الأمر. فعليه يجب على وليّ الأمر بمقتضى لزوم أعمال الولاية الصحيحة امور:

1- فيجب عليه أن يراقب أفراد الامّة لكي يسير كلّ منهم و جميعهم في مسير امتثال كلّ الأحكام المجعولة عليهم، و قد وردت أخبار متعدّدة دالّة على هذا المعنى في مسألة طلاق السنّة، ففي موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لو و ليت الناس لعلّمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ثمّ لم اوت برجل قد خالف إلّا أوجعت ظهره، و من طلّق على غير السنّة ردّ إلى كتاب اللّه و إن رغم أنفه.

و في رواية اخرى عنه قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: و اللّه لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف و السوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمر اللّه عزّ و جلّ.

و في هذا الباب‌[1] ثلاث روايات اخر، فراجع.

2- و يجب عليه أيضا أن يراقب عمل عمّال الدولة كلّ بوظيفته الخاصّة به لكي يحصل للأمّة الأهداف الحسنة المطلوبة لهم الّتي لأجل حصولها اسّست ادارات و مؤسّسات مختلفة و نصب على كلّ منها عمّال ليحصل بعملهم الصحيح‌


[1]-الوسائل: الباب 6 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15 ص 272- 273.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست