responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224

و بايعوه و إن لم يذكر لأهلها خصوصية سوى أنّ بعض قريش الحجاز صالح لهذا.

6- و منها قوله عليه السّلام في خطبة خطبها في أمر البيعة لمّا تخلّف عنها بعض الناس: ... أيّها الناس، إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، و إنّما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم، و إنّ على الإمام الاستقامة و على الرعية التسليم، و هذه بيعة عامّة من رغب عنها رغب عن دين الإسلام و اتّبع غير سبيل أهله‌[1].

فهذا المقال المبارك أيضا قد حكم بأنّ الناس على الخيار في تعيين وليّ الأمر قبل البيعة، و أمّا إذا بايعوا فلا خيار لهم، و حكم في ذيله بأنّ هذه البيعة بما أنّها كانت عامّة فلا يجوز لأحد الرغبة عنها، فإنّ الرغبة عنها رغبة عن دين الإسلام و اتباع لغير سبيل أهل الإسلام فإذا كانت البيعة العامّة بهذه المرتبة من الأهمّية فلا محالة تكون كمال المؤثّر في تعيين وليّ أمر المسلمين، و البيعة قوامها برأي أهل البيعة و انتخابهم رجلا خاصّا يجعلونه وليّ الأمر و إماما. فحاصل مفاد هذا المقال: أنّ حصول الولاية مشروط و موقوف برأي أهل البيعة و لا تنعقد لأحد بلا بيعة و رأي أهل البيعة.

فهذا المقال أيضا يدلّ على اعتبار رأي و بيعة أهل بيعة عامّة و إن لم يذكر لهم خصوصية.

فحاصل هذه الكلمات: أنّ انعقاد الولاية و الإمامة العظمى لأحد موقوف على انتخاب جمع قد خصّهم بأن يكونوا من المهاجرين و الأنصار في بعض هذه الكلمات و صرّح بعض آخر بأنّ من كان من قريش الحجاز يصلح أن يكون عضو هذه الجماعة.

و على أيّ حال فهو خلاف ما استفدناه من تلك الآيات و الروايات الكثيرة من أنّ ولاية النبيّ و الأئمّة المعصومين عليهم الصلاة و السلام فعلية من اللّه تعالى لا تتوقّف على رأي و لا بيعة.


[1]-المصدر السابق: الخطبة 41 ص 410.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست