نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 214
5- و قريب منه خبر آخر عن زرارة عن أبي جعفر
الباقر عليه السّلام[1]، فراجع.
فهذه الأخبار الخمسة انموذج ممّا يدلّ على تفويض الأمر إلى الرسول
الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و ولايته على إدارة أمر الامّة، و المتتبّع يظفر
بأكثر من ذلك.
[الأخبار الدالّة على الاستواء، و هي 13 حديثا]
و أمّا الأخبار الواردة في أنّ كلّما ثبت للنبيّ أو لبعض الأئمّة
عليهم السّلام فهو ثابت لجميعهم فهي أيضا أخبار متعدّدة:
1- منها صحيحة ثعلبة بن ميمون أبي إسحاق النحوي قال: دخلت على أبي
عبد اللّه عليه السّلام فسمعته يقول: إنّ اللّه عزّ و جلّ أدّب نبيّه على محبّته
فقال: وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ
ثمّ فوّض إليه فقال عزّ و جلّ: وَ ما آتاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، و
قال عزّ و جلّ: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ. قال: ثمّ قال: و إنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه و آله فوّض إلى
عليّ عليه السّلام و ائتمنه، فسلّمتم و جحد الناس، فو اللّه لنحبّكم أن تقولوا إذا
قلنا و أن تصمتوا إذا صمتنا، و نحن فيما بينكم و بين اللّه عزّ و جلّ، ما جعل
اللّه لأحد خيرا في خلاف أمرنا[2].
فالصحيحة كما ترى قد ذكرت الآيات الّتي تدلّ على تفويض الأمر من
اللّه تعالى إلى النبيّ الأعظم، و قد عرفت من بعض الصحاح المذكورة أوّلا أنّ هذا
الأمر أمر الدين و الخلق و الامّة الّذي تفويضه عبارة اخرى عن إيكال ولاية أمرهم
إليه صلّى اللّه عليه و آله و هذه الصحيحة زادت على تلك الصحاح أنّ هذا الّذي
فوّضه اللّه تعالى إلى النبيّ الأعظم فقد فوّضه إلى عليّ عليه السّلام و ائتمنه
عليه، و بعد ذكر ذلك التفت الإمام عليه السّلام فقال: «و نحن فيما بينكم و بين
اللّه عزّ و جلّ، ما جعل اللّه لأحد خيرا في خلاف أمرنا» فيعلم أنّ هذا التفويض لا
يختصّ بأمير المؤمنين بل يعمّ جميع الأئمّة المعصومين عليهم السّلام و هذا ما أردناه.
2- و منها رواية عبد اللّه بن سنان- الّتي لا يبعد اعتبار سندها-
قال: قال أبو
[1]-الكافي: باب التفويض إلى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ... ج 1 ص 267 الحديث 7.
[2]-المصدر السابق: ص 265
الحديث 1، و قد رواه عن ثعلبة عن الباقر عليه السّلام أيضا.
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 214