responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97

لله تعالى فيه ، مع أنّه قربة من غير حتم و «سنّة» أي طاعة غير واجبة.

وقيل : انّه لا يختصّ المندوب بل يتناول كلّما علم وجوبه أو ندبيّته بأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بإدامته فعله ، فإنّ السنّة مأخوذة من الإدامة ، ولهذا يقال : الختان سنّة ، ولا يراد به أنّه غير واجب [١] و «إحسانا» إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى ايقاعه.

وأمّا المكروه فهو مشترك بين ثلاثة :

١. ما نهي عنه نهي تنزيه ، وهو ما أعلم فاعله أنّ تركه خير من فعله وإن لم يكن على فعله عقاب.

٢. والمحظور.

٣. وترك الأولى ، كترك النافلة.

وسمّي مكروها لا باعتبار النهي عن الترك ، بل لكثرة الفضل في فعلها.

وهو في اللّغة مأخوذ من الكريهة وهي الشّدة في الحرب ، ويقال : حمل كره أي شديد الرأس.

المبحث الثاني :

الحكم قد يكون بحسن العقل وقد يكون بقبحه.

قالت المعتزلة : الفعل وهو ما وجد بعد أن كان مقدورا إمّا ألا يكون له


[١] لاحظ المستصفى : ١ / ٢١.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست