نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 97
لله تعالى فيه ، مع أنّه قربة من غير حتم و «سنّة» أي طاعة غير
واجبة.
وقيل : انّه لا يختصّ المندوب بل يتناول كلّما علم وجوبه أو
ندبيّته بأمر النبي صلىاللهعليهوآله أو بإدامته
فعله ، فإنّ السنّة مأخوذة من الإدامة ، ولهذا يقال : الختان سنّة ، ولا يراد به
أنّه غير واجب [١] و «إحسانا» إذا كان نفعا
موصلا إلى الغير مع القصد إلى ايقاعه.
وأمّا المكروه فهو مشترك بين ثلاثة :
١. ما نهي عنه نهي تنزيه ، وهو ما أعلم فاعله أنّ تركه خير من
فعله وإن لم يكن على فعله عقاب.
٢. والمحظور.
٣. وترك الأولى ، كترك النافلة.
وسمّي مكروها لا باعتبار النهي عن الترك ، بل لكثرة الفضل في
فعلها.
وهو في اللّغة مأخوذ من الكريهة وهي الشّدة في الحرب ، ويقال :
حمل كره أي شديد الرأس.
المبحث الثاني :
الحكم قد يكون بحسن العقل وقد يكون بقبحه.
قالت المعتزلة : الفعل وهو ما وجد بعد أن كان مقدورا إمّا ألا
يكون له