وطريق الحصر أن نقول : الخطاب إذا تعلّق بشيء فإمّا أن يكون
طلبا للفعل أو الترك ، أو يتساوى الأمران.
فالأوّل إن كان جازما فهو الواجب ، وإلّا فهو المندوب.
والثاني إن كان جازما فهو الحرام ، وإلّا فالمكروه.
والثالث هو المباح.
أمّا الواجب ففي اللغة الوجوب السقوط ، يقال : وجبت الشمس
والحائط : إذا سقطا ، والثبوت والاستقرار.
وأمّا في العرف الشرعي فعند المعتزلة أنّ الواجب ما يستحقّ
تاركه الذمّ ، أو ما يستحقّ العقاب بتركه ، أو ما يكون على صفة باعتبارها يستحقّ
فاعله المدح وتاركه الذمّ ، أو ما يكون تركه في جميع وقته سببا للذمّ.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 91