responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 614

والجواب : الابتلاء والامتحان ، قد يحصل بالاستنابة ، لما فيه من بذل العوض للنائب ، المساوي للمباشرة ، أو لاشتماله على المنّة ، بتقدير عدم العوض ، وذلك لا ينفكّ عن مشقّة وكلفة.

المبحث السابع : في شروط حسن الأمر

اعلم أنّ الأمر لمّا كان صادرا من امر إلى مأمور ، بمأمور به ، في زمان ، أمكن أن يرجع شروط حسنه إليه ، وإلى هذه المتعلّقات.

أمّا ما يرجع إلى المأمور به ، فأمران :

الأوّل : أن يكون صحيحا غير مستحيل في نفسه ، خلافا للأشاعرة ، وقد تقدّم.

الثاني : أن يكون للفعل صفة زائدة على حسنه ، إمّا بأن يكون على صفة النّدب أو الوجوب ، أو يتعلّق به نفع أو دفع ضرر ، يرجعان إلى الدّنيا.

وأمّا ما يرجع إلى المأمور ، فأمران :

أحدهما : ما يرجع إلى تمكّنه ، بأن يكون متمكّنا من الفعل بحصول جميع ما يحتاج [الفعل] إليه [١] ، في الوقت الّذي يحتاج الفعل أن يوجد فيه ، فإن كان الفعل يحتاج إليه [٢] في وقت وجوده خاصّة ، وجب وجوده في ذلك الوقت ، وإن احتاج إليه قبل وجوده ، وحين وجوده ، أو قبل وجوده معا ، وجب وجوده كذلك.


[١][٢] الضمير في كلا الموردين يرجع إلى الموصول في قوله : «ما يرجع إلى تمكّنه».

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست