نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 614
والجواب : الابتلاء والامتحان ، قد يحصل بالاستنابة ، لما فيه
من بذل العوض للنائب ، المساوي للمباشرة ، أو لاشتماله على المنّة ، بتقدير عدم
العوض ، وذلك لا ينفكّ عن مشقّة وكلفة.
المبحث السابع : في شروط حسن الأمر
اعلم أنّ الأمر لمّا كان صادرا من امر إلى مأمور ، بمأمور به ،
في زمان ، أمكن أن يرجع شروط حسنه إليه ، وإلى هذه المتعلّقات.
أمّا ما يرجع إلى المأمور به ، فأمران :
الأوّل : أن يكون صحيحا غير مستحيل في نفسه ، خلافا للأشاعرة ،
وقد تقدّم.
الثاني : أن يكون للفعل صفة زائدة على حسنه ، إمّا بأن يكون على
صفة النّدب أو الوجوب ، أو يتعلّق به نفع أو دفع ضرر ، يرجعان إلى الدّنيا.
وأمّا ما يرجع إلى المأمور ، فأمران :
أحدهما : ما يرجع إلى تمكّنه ، بأن يكون متمكّنا من الفعل بحصول
جميع ما يحتاج [الفعل] إليه [١] ، في الوقت
الّذي يحتاج الفعل أن يوجد فيه ، فإن كان الفعل يحتاج إليه [٢] في وقت وجوده خاصّة ، وجب وجوده في ذلك الوقت ،
وإن احتاج إليه قبل وجوده ، وحين وجوده ، أو قبل وجوده معا ، وجب وجوده كذلك.
[١][٢] الضمير في كلا الموردين يرجع إلى الموصول في قوله :
«ما يرجع إلى تمكّنه».
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 614