نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 612
سلّمنا ، لكن لا يكون محسنا ، لأنّه منعه عن فعل يستحقّ به
الثواب الجزيل.
وعن التاسع : أنّه لازم لكم ، لأنّ مذهبكم أنّ مع المنع ، لا
تلزم الصلاة ، ولا أريدت من المكلّف في تلك الحال ، وإنّما أريدت منه بشرط زوال
المنع ، وهو لا يعلم أنّ المنع يزول ، فإذن لم يعلم الوجوب.
ولو لزمنا سقوط التأهّب ، لزمكم ، ونحن نقول : إنّما يجب
التأهّب لثبوت أمارة بقائه سالما إلى وقتها ، فوجب بهذه الأمارة ، التحرّز من ترك
ما لا نأمن وجوبه.
تذنيب
ظهر ممّا قلناه : أنّ الصائم لو تجدّد له عذر يبطل الصوم ،
كالحيض ، والمرض ، بعد التلبّس بالصّوم ، وتعمّد الإفطار ، لا تجب عليه الكفّارة ،
لأنّه غير مكلّف بالصوم في علم الله تعالى ، وقد ظهر لهما ذلك ، وتجدّد العذر ، وهو
أحد قولي علمائنا الإماميّة ، وأحد قولي الشافعيّة آخر.
لا خلاف في أنّه لا يشترط في التكليف بالفعل ، أن يكون شرطه
حاصلا حالة التكليف ، بل يجوز ورود التكليف بالمشروط ، وتقديم شرطه عليه ، كما قلنا
في مسألة تكليف الكافر بالفروع.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 612