نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 605
وأمّا بطلان التالي ، فلما تقدّم.
وأيضا ، لو لم يتقدّم التكليف الفعل ، لزم انتفاء فائدة التكليف
، فيكون عبثا ، فهو قبيح ، فلا يصدر عنه تعالى.
بيان الملازمة : أنّ فائدة التكليف هي : الابتلاء ، والاختبار ،
وهو لا يتحقّق حال الفعل ، فإنّ الفاعل حال كونه فاعلا ، يكون فاعلا بالضرورة.
وأيضا ، قد بيّنا انّه يجب القصد إلى إيقاع الفعل على وجه
الطّاعة ، وهو لا يتحقّق حال الفعل ، لأنّ القصد إليه يكون قصدا لتحصيل الحاصل.
وأيضا ، قبل الفعل ، لو لم يوجد الأمر ، لم يتحقّق ترك الأمر ،
فلا يتحقّق الذّم عليه ، فينتفي الوجوب مطلقا.
احتجّت الأشاعرة : بأنّه لو امتنع كونه مأمورا حال حدوث الفعل ،
لامتنع كونه مأمورا مطلقا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان (الملازمة) [١] الشرطية
: أنّه لو أمر في الوقت الأوّل ، فالفعل إن كان ممكنا ، فقد صار مأمورا بالفعل حال
إمكان وقوعه.
وإن لم يكن ممكنا ، كان تكليفا بما لا يطاق.
ولا ينفع الاعتذار بأنّه في الزمن الأوّل مأمور بإيقاع الفعل في
الثاني ، لا الأوّل ، لأنّه إن عنى بكونه في الأوّل مأمورا بإيقاعه في الثاني : أنّ
كونه موقعا للفعل لا يحصل إلّا في [الزّمان] الثاني ، ففي [الزّمان] الأوّل لم يكن
موقعا ، وليس هناك إلّا نفس القدرة ، فيمتنع أن يكون في ذلك الزّمان مأمورا
بشيء.