responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 605

وأمّا بطلان التالي ، فلما تقدّم.

وأيضا ، لو لم يتقدّم التكليف الفعل ، لزم انتفاء فائدة التكليف ، فيكون عبثا ، فهو قبيح ، فلا يصدر عنه تعالى.

بيان الملازمة : أنّ فائدة التكليف هي : الابتلاء ، والاختبار ، وهو لا يتحقّق حال الفعل ، فإنّ الفاعل حال كونه فاعلا ، يكون فاعلا بالضرورة.

وأيضا ، قد بيّنا انّه يجب القصد إلى إيقاع الفعل على وجه الطّاعة ، وهو لا يتحقّق حال الفعل ، لأنّ القصد إليه يكون قصدا لتحصيل الحاصل.

وأيضا ، قبل الفعل ، لو لم يوجد الأمر ، لم يتحقّق ترك الأمر ، فلا يتحقّق الذّم عليه ، فينتفي الوجوب مطلقا.

احتجّت الأشاعرة : بأنّه لو امتنع كونه مأمورا حال حدوث الفعل ، لامتنع كونه مأمورا مطلقا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان (الملازمة) [١] الشرطية : أنّه لو أمر في الوقت الأوّل ، فالفعل إن كان ممكنا ، فقد صار مأمورا بالفعل حال إمكان وقوعه.

وإن لم يكن ممكنا ، كان تكليفا بما لا يطاق.

ولا ينفع الاعتذار بأنّه في الزمن الأوّل مأمور بإيقاع الفعل في الثاني ، لا الأوّل ، لأنّه إن عنى بكونه في الأوّل مأمورا بإيقاعه في الثاني : أنّ كونه موقعا للفعل لا يحصل إلّا في [الزّمان] الثاني ، ففي [الزّمان] الأوّل لم يكن موقعا ، وليس هناك إلّا نفس القدرة ، فيمتنع أن يكون في ذلك الزّمان مأمورا بشيء.


[١] ما بين القوسين يوجد في «ج».

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست