نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 591
من هذه الحيثيّة ، بل من قوله : «كلّ ما أوجب عليك زيد فهو
واجب عليك».
احتجّ المخالف بأنّ ذلك مفهوم من أمر الله ورسوله ، ومن قول
الملك لوزيره : «قل لفلان افعل».
والجواب : الفرق ، فإنّا نعلم أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مبلّغ ، وكذا الوزير.
تذنيب
قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[١] لا يستلزم وجوب
الإعطاء عليهم بمجرّد أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم
بالأخذ ، بل من حيثيّة الأمر لنا بطاعته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومناسبة بعثته لوجوب القبول منه ،
وإلّا انتفت فائدة البعثة.
لا يقال : وجوب الأخذ إنّما يتمّ بالإعطاء ، وما لا يتمّ الواجب
إلّا به ، فهو واجب.
لأنّا نقول : الأمر هنا إن كان بالطّلب ، لم يتوقّف على الإعطاء
، وإن كان بالأخذ ، لم يكن الإعطاء واجبا ، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، إنّما
يكون واجبا لو كان مقدورا لمن وجب عليه الأخذ ، وإعطاء الغير غير مقدور لمن وجب
عليه الأخذ ، فلا يكون واجبا (عليه) [٢].