responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 591

من هذه الحيثيّة ، بل من قوله : «كلّ ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك».

احتجّ المخالف بأنّ ذلك مفهوم من أمر الله ورسوله ، ومن قول الملك لوزيره : «قل لفلان افعل».

والجواب : الفرق ، فإنّا نعلم أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مبلّغ ، وكذا الوزير.

تذنيب

قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[١] لا يستلزم وجوب الإعطاء عليهم بمجرّد أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالأخذ ، بل من حيثيّة الأمر لنا بطاعته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومناسبة بعثته لوجوب القبول منه ، وإلّا انتفت فائدة البعثة.

لا يقال : وجوب الأخذ إنّما يتمّ بالإعطاء ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به ، فهو واجب.

لأنّا نقول : الأمر هنا إن كان بالطّلب ، لم يتوقّف على الإعطاء ، وإن كان بالأخذ ، لم يكن الإعطاء واجبا ، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، إنّما يكون واجبا لو كان مقدورا لمن وجب عليه الأخذ ، وإعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الأخذ ، فلا يكون واجبا (عليه) [٢].


[١] التوبة : ١٠٣.

[٢] ما بين القوسين يوجد في «ج».

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست