responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 534

والتحقيق : أنّ النّهي طلب الإخلال بالشيء ، وهو يستلزم الأمر بما لا يصحّ الإخلال بالمنهيّ عنه إلّا معه ، فإن كان للمنهيّ عنه ضدّ واحد ، ولا يمكن الانصراف عنه إلّا إليه ، كان النّهي دليلا على وجوبه بعينه ، وإن كان له أضداد كثيرة لا يمكن الانصراف عنه إلّا إلى واحد منها ، كان النّهي في حكم الأمر بها أجمع على البدل.

المبحث الثالث : في أنّه ليس تحقّق العقاب على الترك شرطا في الوجوب

هذا مذهب القاضي أبو بكر [١] خلافا للغزّالي [٢] لوجهين :

الأوّل : العفو عندنا جائز على ما بيّناه في علم الكلام ، فلو كان العقاب على الترك شرطا في الواجب ، كان العفو عنه غير واجب ، وهو باطل بالإجماع.

الثاني : الواجب يتحقّق عند المنع من الإخلال ، ويكفي فيه ترتّب الذمّ على تركه وإن لم يحصل عقاب.

ومن العجب أنّ الغزّالي زيّف حدّ الواجب بأنّه الّذي يعاقب على تركه ، ورجّح أنّه الّذي يذمّ على تركه ، ثمّ ذكر عقيبه بلا فصل : إنّ الوجوب ماهيّته لا تتحقّق إلّا بترجيح الفعل على الترك ، والترجيح لا يحصل إلّا بالعقاب [٣].

وهذا تناقض ظاهر.


[١] التقريب والإرشاد : ١ / ٢٩٣.

[٢] المستصفى : ١ / ١٢٧.

[٣] المستصفى : ١ / ١٢٧ ـ ١٢٩ ؛ ولاحظ المنخول : ٢٠٦.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست