نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 534
والتحقيق : أنّ النّهي طلب الإخلال بالشيء ، وهو يستلزم الأمر
بما لا يصحّ الإخلال بالمنهيّ عنه إلّا معه ، فإن كان للمنهيّ عنه ضدّ واحد ، ولا
يمكن الانصراف عنه إلّا إليه ، كان النّهي دليلا على وجوبه بعينه ، وإن كان له
أضداد كثيرة لا يمكن الانصراف عنه إلّا إلى واحد منها ، كان النّهي في حكم الأمر
بها أجمع على البدل.
المبحث الثالث : في أنّه ليس تحقّق العقاب على الترك شرطا في
الوجوب
هذا مذهب القاضي أبو بكر [١]
خلافا للغزّالي [٢] لوجهين :
الأوّل : العفو عندنا جائز على ما بيّناه في علم الكلام ، فلو
كان العقاب على الترك شرطا في الواجب ، كان العفو عنه غير واجب ، وهو باطل
بالإجماع.
الثاني : الواجب يتحقّق عند المنع من الإخلال ، ويكفي فيه ترتّب
الذمّ على تركه وإن لم يحصل عقاب.
ومن العجب أنّ الغزّالي زيّف حدّ الواجب بأنّه الّذي يعاقب على
تركه ، ورجّح أنّه الّذي يذمّ على تركه ، ثمّ ذكر عقيبه بلا فصل : إنّ الوجوب
ماهيّته لا تتحقّق إلّا بترجيح الفعل على الترك ، والترجيح لا يحصل إلّا بالعقاب
[٣].