responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503

والجواب : أنّ ما ذكرتموه حدّ الواجب المعيّن ، أمّا المخيّر فلا.

ولأنّه على تقدير فعل الغير يسقط ، فلا يبقى واجبا عليه ، فلا يستحقّ ذمّا ولا عقابا.

ولا استبعاد في أن يسقط الواجب على الشخص بفعل غيره ، إذا كان الغرض تحصيل ذلك الفعل وإدخاله في الوجود لا من مباشر معيّن.

والفرق بين الأمر بالمبهم ، والأمر له : إمكان الإثم على ترك المبهم ، وإثم واحد مبهم غير معقول.

ويجب تأويل الآية على من يسقط الواجب بفعله ، جمعا بين الأدلّة.

ولأنّا نقول بموجبه ، فإنّ إيجاب النفور على بعض كلّ فرقة من غير تعيين ، يستلزم الوجوب على الجميع على الكفاية ، فإنّه أوّل المسألة.

المبحث الثالث : في الواجب الموسّع

الفعل بالنسبة إلى الوقت على أقسام ثلاثة :

الأوّل : أن يكون الوقت قاصرا عنه ، ويقبح التكليف بذلك إلّا عند من يجوّز تكليف ما لا يطاق ، أو يكون القصد من ذلك وجوب القضاء ، كما لو بلغ الصبيّ ، أو طهرت الحائض وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ، لأنّ التكليف بذلك تكليف ما لا يطاق ، فإنّ التكليف بإيقاع الفعل في وقت يقصر عنه تكليف بالمحال.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست