نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 503
والجواب : أنّ ما ذكرتموه حدّ الواجب المعيّن ، أمّا المخيّر
فلا.
ولأنّه على تقدير فعل الغير يسقط ، فلا يبقى واجبا عليه ، فلا
يستحقّ ذمّا ولا عقابا.
ولا استبعاد في أن يسقط الواجب على الشخص بفعل غيره ، إذا كان
الغرض تحصيل ذلك الفعل وإدخاله في الوجود لا من مباشر معيّن.
والفرق بين الأمر بالمبهم ، والأمر له : إمكان الإثم على ترك
المبهم ، وإثم واحد مبهم غير معقول.
ويجب تأويل الآية على من يسقط الواجب بفعله ، جمعا بين
الأدلّة.
ولأنّا نقول بموجبه ، فإنّ إيجاب النفور على بعض كلّ فرقة من
غير تعيين ، يستلزم الوجوب على الجميع على الكفاية ، فإنّه أوّل المسألة.
المبحث الثالث : في الواجب الموسّع
الفعل بالنسبة إلى الوقت على أقسام ثلاثة :
الأوّل : أن يكون الوقت قاصرا عنه ، ويقبح التكليف بذلك إلّا
عند من يجوّز تكليف ما لا يطاق ، أو يكون القصد من ذلك وجوب القضاء ، كما لو بلغ
الصبيّ ، أو طهرت الحائض وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ، لأنّ التكليف بذلك تكليف ما
لا يطاق ، فإنّ التكليف بإيقاع الفعل في وقت يقصر عنه تكليف بالمحال.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 503