responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 501

لا يقال : يلزم حينئذ ألا يكون الواجب مخيّرا فيه ، ولا المخيّر فيه ، أعني الجزئيّات واجبا.

لأنّا نقول : الواجب هو الكلّي ، وهو لا يوجد إلّا في [ضمن] الأفراد ، فيكون الأفراد مخيّرا فيها ، على معنى : أنّ المكلّف مأمور بتحصيل الكلّيّ في أيّ جزء شاء [١]. [٢]

المبحث الثاني : في الواجب على الكفاية

اعلم أنّ غرض الشارع قد يتعلّق بتحصيل الفعل من كلّ واحد من المكلّفين عينا ، وقد يتعلّق بتحصيله مطلقا.

والأوّل : هو الواجب على الأعيان ، والأمر يتناولهم على سبيل الجمع ، وهو قسمان:

الأوّل : أن يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض الآخر : كالجمعة.

الثاني : ألا يكون كذلك ، مثل «أقيموا الصلاة».


[١] هكذا في النسخ والأصحّ في أيّ جزئيّ أو فرد شاء.

[٢] لا يخفى انّه لو كان الواجب هو العنوان الكليّ ـ وهو الجامع الانتزاعي أعني : أحد الأفعال ـ ينقلب التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي ، كالتخيير بين إتيان الصلاة في أمكنة مختلفة.

والحقّ : أن يقال : ان الواجب التخييري يشارك الواجب التعييني في تعلّق الإرادة بكلّ واحد من أطراف التخيير ، لكن لمّا كان الغرض حاصلا بإتيان أيّ واحد منها أراد الامر كل واحد منها على وجه لو أتى المكلّف بواحد منهما تنسحب الإرادتان المتعلّقتان بالأمرين لحصول الغرض ، فإنّ حصول الغرض يوجب سقوط الأمر ، سواء أكان بفعل الغير كما أمر عبده بإنقاذ الغريق ، فسبق إليه آخر ، أم بفعل نفسه.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست