نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 501
لا يقال : يلزم حينئذ ألا يكون الواجب مخيّرا فيه ، ولا المخيّر
فيه ، أعني الجزئيّات واجبا.
لأنّا نقول : الواجب هو الكلّي ، وهو لا يوجد إلّا في [ضمن]
الأفراد ، فيكون الأفراد مخيّرا فيها ، على معنى : أنّ المكلّف مأمور بتحصيل
الكلّيّ في أيّ جزء شاء [١]. [٢]
المبحث الثاني : في الواجب على الكفاية
اعلم أنّ غرض الشارع قد يتعلّق بتحصيل الفعل من كلّ واحد من
المكلّفين عينا ، وقد يتعلّق بتحصيله مطلقا.
والأوّل : هو الواجب على الأعيان ، والأمر يتناولهم على سبيل
الجمع ، وهو قسمان:
الأوّل : أن يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض الآخر :
كالجمعة.
الثاني : ألا يكون كذلك ، مثل «أقيموا الصلاة».
[١] هكذا في النسخ والأصحّ في أيّ جزئيّ أو فرد شاء.
[٢] لا يخفى انّه لو كان الواجب هو العنوان الكليّ ـ وهو
الجامع الانتزاعي أعني : أحد الأفعال ـ ينقلب التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي ،
كالتخيير بين إتيان الصلاة في أمكنة مختلفة.
والحقّ : أن يقال : ان الواجب التخييري يشارك الواجب
التعييني في تعلّق الإرادة بكلّ واحد من أطراف التخيير ، لكن لمّا كان الغرض حاصلا
بإتيان أيّ واحد منها أراد الامر كل واحد منها على وجه لو أتى المكلّف بواحد منهما
تنسحب الإرادتان المتعلّقتان بالأمرين لحصول الغرض ، فإنّ حصول الغرض يوجب سقوط
الأمر ، سواء أكان بفعل الغير كما أمر عبده بإنقاذ الغريق ، فسبق إليه آخر ، أم
بفعل نفسه.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 501