responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 483

الخامس : تقييد الحكم بغاية مثل : «صوموا إلى اللّيل» يمنع ظاهرها من ثبوت الحكم بعدها ، لأنّ معناه : «صوموا صوما غايته وآخره اللّيل».

ولو قال ذلك ، لمنع من وجوب الصّوم بعد اللّيل ، إذ لو وجب أن يصوم بعد ذلك ، خرج الليل من أن يكون طرفا ، وصار وسطا للصّوم.

ويمكن أن يدلّ دليل على خلاف ظاهر الغاية ، فيوجب صيام قطعة من اللّيل ، فيدلّ حينئذ على أنّه سمّي اللّيل طرفا للصوم مجازا.

وقاضي القضاة قال : الغاية تدلّ على أنّ ما بعدها بخلافها ، لأنّ فائدة ضرب الغاية ، زوال الحكم بعدها [١].

وهذا مساو لمن قال : إنّ التقييد بالوصف يدلّ على نفيه عمّا عداه.

المبحث العاشر : في أنّ الامر هل يدخل تحت الأمر؟

فصّل أبو الحسين [٢] هنا جيّدا فقال : هذا الباب يتضمّن مسائل :

الأولى : هل يمكن أن يقول الإنسان لنفسه : «افعل» مع أنّه يريد ذلك الفعل؟ ولا شكّ في إمكانه.

الثانية : هل يسمّى ذلك أمرا؟

الحقّ عدمه ، لاعتبار الاستعلاء في الأمر ، وإنّما يتحقّق بين اثنين ، ومن


[١] نقله عنه في المعتمد : ١ / ١٤٥.

[٢] أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي المتوفّى سنة ٤٣٦ ه‌ ، صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست