نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 467
فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«والله لأزيدنّ على السّبعين» [١] فعلم أنّ
الحكم منتف عن الزيادة.
ولأنّ الإجماع واقع على نفي زيادة على الثمانين في حدّ القاذف
بمجرّد إباحة الثمانين.
ولأنّ الحكم لو ثبت فيما زاد ، لم يكن لتعلّقه على ذلك العدد
فائدة.
والجواب عن الأوّل : أنّ تعليق الحكم على السبعين كما لا ينفيه
عن الزائد ، فكذا لا يوجبه ، فكان الاحتمال ثابتا فيما زاد على السّبعين ، فجوّز
صلىاللهعليهوآلهوسلم حصول الغفران لو زاد على
السّبعين.
ذهب المحقّقون من المعتزلة والأشاعرة إلى أنّ تقييد الأمر
والخبر بالاسم ، لا يدلّ على حكم ما عداه نفيا ولا إثباتا ، وذلك نحو قول القائل :
زيد في الدار ، فإنّه لا يدلّ على أنّ عمرا ليس فيها ، ولا أنّه فيها.
وكذا إذا أمر بشيء ، فإنّه لا يدلّ على عدم وجوب غيره.
[١] رواه البخاري ومسلم والنسائي ، كما في جامع الأصول
: ٢ / ١٦٧ ـ ١٦٨ ، رقم الحديث ٦٥٨ وأخرجه الطبري في جامع البيان : ١٠ / ١٤٢ في ذيل
الآية ، والسيوطي في الدر المنثور : ٤ / ٢٥٤ في ذيل الآية ، ونقله القاضي أبو بكر
الباقلاني في التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٤٠ ، هذا وقد ردّ السيد المرتضى قدسسره هذا الخبر في الذريعة : ١ / ٤١٠
فلاحظ.
[٢] في «أ» : «انّ النفي علق البقاء» والصحيح ما في
المتن.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 467