responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «والله لأزيدنّ على السّبعين» [١] فعلم أنّ الحكم منتف عن الزيادة.

ولأنّ الإجماع واقع على نفي زيادة على الثمانين في حدّ القاذف بمجرّد إباحة الثمانين.

ولأنّ الحكم لو ثبت فيما زاد ، لم يكن لتعلّقه على ذلك العدد فائدة.

والجواب عن الأوّل : أنّ تعليق الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد ، فكذا لا يوجبه ، فكان الاحتمال ثابتا فيما زاد على السّبعين ، فجوّز صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حصول الغفران لو زاد على السّبعين.

وعن الثاني : أنّ النفي عقل بالبقاء [٢] على الأصل.

وعن الثالث : ما سيأتي في دليل الخطاب.

المبحث الثامن : في الأمر المقيّد بالاسم

ذهب المحقّقون من المعتزلة والأشاعرة إلى أنّ تقييد الأمر والخبر بالاسم ، لا يدلّ على حكم ما عداه نفيا ولا إثباتا ، وذلك نحو قول القائل : زيد في الدار ، فإنّه لا يدلّ على أنّ عمرا ليس فيها ، ولا أنّه فيها.

وكذا إذا أمر بشيء ، فإنّه لا يدلّ على عدم وجوب غيره.


[١] رواه البخاري ومسلم والنسائي ، كما في جامع الأصول : ٢ / ١٦٧ ـ ١٦٨ ، رقم الحديث ٦٥٨ وأخرجه الطبري في جامع البيان : ١٠ / ١٤٢ في ذيل الآية ، والسيوطي في الدر المنثور : ٤ / ٢٥٤ في ذيل الآية ، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٤٠ ، هذا وقد ردّ السيد المرتضى قدس‌سره هذا الخبر في الذريعة : ١ / ٤١٠ فلاحظ.

[٢] في «أ» : «انّ النفي علق البقاء» والصحيح ما في المتن.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست