نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465
المال ، أو الصّلاح ، والمجموع ، فعند انتفائه ينتفي استحباب
الكتابة ، ويبقى الجواز ، وهو مذهبنا.
والأمر بالشكر لله تعالى إنّما يثبت على من يعبده ، أمّا من لا
يعبده فلا يشكره ، ولأنّ الشرط هنا خرج مخرج الأغلب ، وكذا في الرهن.
وعن الثالث : أنّ القائلين بوقوع المشروط ، يذهبون إلى وقوع
المعلّق لو دخلت وإن وقع المنجّز ، ولو كان المنجّز ثلاثا فتحلّلت ، ثمّ تزوّجت به
ثمّ دخلت ، وقع المعلّق عندهم.
المبحث السابع : في الحكم المعلّق بعدد
اختلف الناس هنا :
فقال قوم : إنّ الحكم إذا علّق بعدد ، دلّ على أنّ ما عداه
بخلافه.
ومنهم من قال : لا يدلّ.
والحقّ أن نقول : إذا كان العدد الناقص علّة لعدم أمر ، امتنع
ثبوت ذلك الأمر في الزائد ، لأنّ الناقص موجود في الزائد ، ووجود العلّة يستلزم
وجود المعلول ، فعدم ذلك الأمر متحقّق في الزائد ، كما لو حرّم الله تعالى جلد
الزاني مائتين ، فالزّائد عليهما أولى بالتحريم ، لأنّ المائتين موجودة في
الزائد.
وكما لو قال : إذا بلغ الماء كرّا لم يقبل نجاسة ، كان الزائد
على الكرّ أولى في عدم قبول النّجاسة.
ولو كان العدد الناقص موصوفا بحكم ، لم يجب أن يكون
الزّائد
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465