responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465

المال ، أو الصّلاح ، والمجموع ، فعند انتفائه ينتفي استحباب الكتابة ، ويبقى الجواز ، وهو مذهبنا.

والأمر بالشكر لله تعالى إنّما يثبت على من يعبده ، أمّا من لا يعبده فلا يشكره ، ولأنّ الشرط هنا خرج مخرج الأغلب ، وكذا في الرهن.

وعن الثالث : أنّ القائلين بوقوع المشروط ، يذهبون إلى وقوع المعلّق لو دخلت وإن وقع المنجّز ، ولو كان المنجّز ثلاثا فتحلّلت ، ثمّ تزوّجت به ثمّ دخلت ، وقع المعلّق عندهم.

المبحث السابع : في الحكم المعلّق بعدد

اختلف الناس هنا :

فقال قوم : إنّ الحكم إذا علّق بعدد ، دلّ على أنّ ما عداه بخلافه.

ومنهم من قال : لا يدلّ.

والحقّ أن نقول : إذا كان العدد الناقص علّة لعدم أمر ، امتنع ثبوت ذلك الأمر في الزائد ، لأنّ الناقص موجود في الزائد ، ووجود العلّة يستلزم وجود المعلول ، فعدم ذلك الأمر متحقّق في الزائد ، كما لو حرّم الله تعالى جلد الزاني مائتين ، فالزّائد عليهما أولى بالتحريم ، لأنّ المائتين موجودة في الزائد.

وكما لو قال : إذا بلغ الماء كرّا لم يقبل نجاسة ، كان الزائد على الكرّ أولى في عدم قبول النّجاسة.

ولو كان العدد الناقص موصوفا بحكم ، لم يجب أن يكون الزّائد

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست