المبحث السّادس : في أنّ الأمر المعلّق بشرط ، عدم عند عدمه [١]
اختلف النّاس في الأمر المعلّق على الشيء بحرف «إن» هل يعدم بعدم الشرط أم لا؟
فذهب قاضي القضاة إلى أنّه لا يلزم العدم ، وحكاه عن أبي عبد الله البصري [٢] ، [٣] وهو مذهب القاضي أبي بكر [٤].
وقال أبو الحسين البصري [٥] وابن سريج [٦] وجماعة من الشافعيّة وأبو الحسن الكرخي [٧] إلى العدم.
وهو الحقّ ، لنا وجوه :
الأوّل : أنّ كلمة «إن» تسمّى عند النّحاة حرف شرط ، والشّرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه.
أمّا المقدمة الأولى : فظاهرة.
وأمّا الثانية : فإنّهم يقولون : الوضوء شرط الصلاة ، والحول شرط وجوب
[١] هذه المسألة هي المعروفة بدلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم وعدمه ، ولعلّ المحلّ المناسب لها. هو باب المفاهيم ، لا الأوامر.
[٢] تقدمت ترجمته ص ٢١٩.
[٣] حكاه عنهما في المعتمد : ١ / ١٤٢ ؛ والإحكام في أصول الأحكام : ٣ / ٦١ ـ ٦٢.
[٤] التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٦٣.
[٥] المعتمد : ١ / ١٤٢.
[٦] تقدّمت ترجمته ص ١٥٩.
[٧] تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.