responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

المبحث السّادس : في أنّ الأمر المعلّق بشرط ، عدم عند عدمه [١]

اختلف النّاس في الأمر المعلّق على الشيء بحرف «إن» هل يعدم بعدم الشرط أم لا؟

فذهب قاضي القضاة إلى أنّه لا يلزم العدم ، وحكاه عن أبي عبد الله البصري [٢] ، [٣] وهو مذهب القاضي أبي بكر [٤].

وقال أبو الحسين البصري [٥] وابن سريج [٦] وجماعة من الشافعيّة وأبو الحسن الكرخي [٧] إلى العدم.

وهو الحقّ ، لنا وجوه :

الأوّل : أنّ كلمة «إن» تسمّى عند النّحاة حرف شرط ، والشّرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه.

أمّا المقدمة الأولى : فظاهرة.

وأمّا الثانية : فإنّهم يقولون : الوضوء شرط الصلاة ، والحول شرط وجوب


[١] هذه المسألة هي المعروفة بدلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم وعدمه ، ولعلّ المحلّ المناسب لها. هو باب المفاهيم ، لا الأوامر.

[٢] تقدمت ترجمته ص ٢١٩.

[٣] حكاه عنهما في المعتمد : ١ / ١٤٢ ؛ والإحكام في أصول الأحكام : ٣ / ٦١ ـ ٦٢.

[٤] التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٦٣.

[٥] المعتمد : ١ / ١٤٢.

[٦] تقدّمت ترجمته ص ١٥٩.

[٧] تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست