نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 435
المبحث الثالث : في أنّ الأمر لا يقتضي التكرار
اختلف الناس في الأمر المجرّد عن القرائن ، فقال أبو اسحاق
الاسفرايني [١] وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين :
إنّه يقتضي التكرار المستوعب لمدّة العمر مع الإمكان.
وقال آخرون : إنّه لا يقتضي واحدة ولا تكرارا من حيث المفهوم ،
إلّا أنّ ذلك المطلوب لمّا حصل بالمرّة الواحدة ، اكتفي بها.
وهو الحقّ ، وهو مذهب سيّد المرتضى [٢] وأبي الحسن البصري [٣] وفخر الدين الرّازي [٤].
وقال قوم : إنّه يقتضي الواحدة.
وآخرون توقّفوا إمّا لادّعاء الاشتراك بين المرّة والتكرار ، أو
لعدم العلم بأنّه حقيقة في المرّة أو التكرار.
لنا وجوه :
الأوّل : الصيغة قد وردت في المرّة تارة ، وفي التكرار
أخرى.