نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378
الآخر وجه من وجوه المجاز.
وعن الخامس : أنّ صيغة «افعل» محتملة للتهديد والمنع ، والطريق
الّذي يعرّف أنّه لم يوضع للتهديد ، يعرّف أنّه لم يوضع للتخيير.
وأيضا ، بل يحمل على الإيجاب الّذي هو أعلى المراتب
للاحتياط.
المبحث الثالث : في التغاير بين الصّيغة والطلب
قد عرفت أنّ الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، وهذا
الطلب معنى معقول للعقلاء ، فإنّ كلّ عاقل يأمر وينهى ، ويدرك تفرقة ضروريّة بينهما
، ويعلم الفرق بين طلب الفعل ، وطلب الترك ، وبين ماهيّة الخبر ، وأنّ ما يصلح
جوابا لأحدهما ، لا يصلح جوابا للآخر.
ولأنّ الصيغة يمكن وضعها للخبر ، وصيغة الخبر يمكن وضعها للأمر
، بخلاف الطلب ، فماهيّة الطلب إذن مغايرة للصّيغة ولصفاتها ، وهي أمر وجدانيّ
تعقّله [١] كلّ أحد من نفسه ، وهذه الصّيغ تدلّ
عليها.
لكنّ النزاع وقع هنا بين المعتزلة والأشاعرة ، فعند المعتزلة
أنّ ذلك الطلب هو إرادة المأمور به ، وقالت الأشاعرة بالمغايرة.