responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353

التيمّم على المجامع ، الّذي يتناوله اسم «الملامسة» بالمجاز من حيث الكناية ، ولا يدلّ على أنّه هو المراد بالآية.

لنا : أنّ المقتضي لإجراء الآية على ظاهرها موجود ، والمانع لا يصلح للمانعيّة فيجب الإجراء.

أمّا المقتضي فظاهر.

وأمّا المانع وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله مجازا ، فإنّه لا يصلح للمانعيّة ، لاحتمال ثبوته بدليل آخر.

احتجّوا بأنّ ثبوت الحكم في صورة المجاز يفتقر إلى دليل ، ولا دليل سوى هذا الظاهر ، وإلّا لنقل.

وإذا حمل [الظاهر] على المجاز ، انتفى الحمل على الحقيقة ، لامتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا.

والجواب : المنع من نفي الدّليل ، وعدم النقل للاستغناء بالإجماع عن نقله.

تذنيبات

الأوّل : لمّا كان اللّفظ لا يفيد بجنسه ، إذ يوجد في المهمل كوجوده في المستعمل ، فلا بدّ من أمر باعتباره يفيد ، وهو الإرادة.

ولا يكفي الوضع في الخطاب ، وإلّا لساوى كلام الساهي والنائم كلام القاصد.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست