نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 339
غير شكّ ، والتكرار لا يخرج المكرّر عن كونه قرانا ، ولا الشكّ
فيه ، وإلّا لزم الشكّ في مثل (وَيْلٌ)[١] و (فَبِأَيِ)[٢].
وإذا كان كذلك وجب الحكم بكونها قرانا كغيرها من الآيات.
وأمّا ما اعتذر به أوّلا فليس بجيّد ، إذ لو لم يشترط التواتر
في المحلّ بعد ثبوت مثله ، لجاز ثبوت كثير من القرآن المكرّر ، وجواز إثبات ما ليس
بقران.
لا يقال : إنّه يجوز ، ولكن اتّفق تواتر ذلك.
لأنّا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط
، ونحن نقطع بأنّه لا يجوز.
ولأنّه يلزم جواز ذلك في المستقبل ، وهو باطل قطعا ، فإذن الحقّ
ما قلناه ، من تواترها آية في أوّل كلّ سورة.
المبحث الرابع : في تواتر القراءات السبع
لنا : لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن كونه متواترا ك
(مالِكِ) و (مُلْكِ) وأشباههما ، والتالي باطل
فالمقدّم مثله.
بيان الشرطيّة : أنّهما وردا عن القرّاء السبعة ، وليس تواتر
أحدهما أولى من تواتر الآخر ، فإمّا أن يكونا متواترين ، وهو المطلوب ، أو لا يكون
شيء منهما بمتواتر وهو باطل ، وإلّا يخرج عن كونه قرانا ، هذا خلف.