responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245

المزادة بالرّواية الّتي هي اسم الجمل الحامل لها.

الثاني : تخصيص الاسم ببعض مسمّياته كالدابّة المشتقّة من الدّبيب ، واختصّت ببعض البهائم ، والملك مأخوذ من الألوكة وهي : الرسالة ، واختصّ ببعض الرّسل ، والجنّ من الاجتنان واختصّ بالبعض ، والقارورة لما يستقرّ فيه الشيء ، والخابية لما يخبّأ فيه ، واختصّا بالبعض.

فالتصرّف عرفا إنّما هو على أحد الوجهين ، فلا يجوز إثبات ثالث ، وإنّما كانت هذه حقائق عرفيّة ، لوجود علامات الحقيقة فيها.

وأمّا [العرف] الخاصّ ، فهو ما لكلّ قوم من العلماء من اصطلاحات اختصّوا بها ، كما اختصّ الفقهاء بالنقض والكسر [١] وغيرهما ، والمتكلّمون بالجوهر والعرض وغيرهما ، والنحويّون بالرّفع والنّصب وغيرهما ، وهو معلوم قطعا.

البحث الثالث : في الحقيقة الشرعية

وهي اللفظة المستعملة شرعا فيما وضعت له في ذلك الاصطلاح وضعا أوّلا ، سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللّغة ، أو معلومين ، لكنّهم لم يضعوا اللفظ بإزاء ذلك المعنى ، أو كان أحدهما معلوما والآخر


[١] النقض عبارة عن تخلّف الحكم عن العلّة والكسر نوع منه. لاحظ الكاشف عن المحصول : ٢ / ٢١٤.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست