نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 207
إليه بالعبارتين معا ، وأيّ عاقل يرضى لنفسه منع استناد المعنى
إلى غيره إذا عبّر عنه بلفظ مع صحّة نسبة ذلك المعنى إلى ذلك الغير بلفظ آخر ، وهل
للعبارات مدخل في ذلك مع انّ كلا من المترادفين يفيد عين ما يفيده الآخر وضمّ
المعنى إلى غيره من توابع المعاني لا من عوارض الألفاظ.
والجواب : المنع من الملازمة إن قصد تكبيرة الإحرام ، لأنّ
الصلاة يجب فيها الإتيان بالعبارات الخاصّة ، لا بما يرادفها ، تعبّدا شرعيّا لا
عقليّا ولا لغويّا ، وإن قصد غيرها جوّزناه ، ومنعنا انتفاء التّالي.
على أنّ جماعة من الفقهاء جوّزوا ذلك مطلقا.
سلّمنا المنع مطلقا لكن إنّما لم يجز ذلك لاختلاف اللّغتين ،
فلم قلتم بالمنع في اللّغة الواحدة؟
المبحث الخامس : في التأكيد
التأكيد هو : اللّفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر [١].
وفيه نظر ، فإنّ التأكيد معنى يغاير اللفظ ، بل الأجود أنّه
تقوية المعنى بلفظ موضوع لها أو للمعنى.
فقولنا : «بلفظ» احترزنا به عن تقوية المعنى بغير الألفاظ من
الإشارات والحركات.