responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205

فيكون راجحا على المتّحد من المسمّيات عند تعدّد الأسماء ، وأقرب إلى تحصيل غرض أهل الوضع ، فيكون هو الأصل.

الثالث : حفظ اللّفظ الواحد أخفّ مئونة من حفظ الزّائد عليه إذا أفاد فائدته ، والأصل التزام أعظم المشقّتين لتحصيل أعظم الفائدتين والأدنى للأدنى.

الرابع : يلزم أحد الأمرين وهو إمّا حصول المشقّة لكلّ أحد أو الإخلال بالفهم ، وانتفاء فائدة الوضع ، والتالي بقسميه باطل.

بيان الشرطيّة : أنّ الوضع إذا تكثّر واتّحد المسمّى لم يخل إمّا أن يحفظ الجميع ، فيلزم المشقّة ، أو البعض فيلزم الثاني ، لجواز أن يحفظ بعض النّاس أحد اللفظين والبعض الآخر الثاني ، فلا تحصل فائدة التفاهم عند التخاطب.

والجواب عن الأوّل : المنع من عدم الفائدة ، وقد بيّناها.

وعن الثاني : أنّ الأغلبيّة غير مانعة من الوقوع ، كما في المجاز والمشترك.

وعن الثالث : أنّ المشقّة منتفية بأن يحفظ البعض دون الجميع ، ولا يلزم الإخلال بالفهم ، لأنّ ذلك البعض يحفظه كلّ الناس ، وهو الجواب عن الرابع.

المبحث الثالث : في غايته

المترادف إن كان من قبيلتين وهو الأكثريّ من سببه كان اتّفاقيّا ، وذلك بأن تضع قبيلة لفظا لمعنى ، ثمّ تضع قبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى من غير شعور لها بالوضع الأوّل ، ثمّ يشيع الوضعان ، فيحصل التّرادف.

وإن كان من قبيلة واحدة فله فائدتان :

إحداهما : تسهيل الاقتدار على الفصاحة ، فإنّه قد يمتنع [١] وزن البيت


[١] في «أ» : قد يمنع.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست