responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199

لأنّا نقول : هذا بعينه إعادة الدعوى ، بل «الضّارب» من حصل له الضرب ، وهو أعمّ من حصوله في الحال ، فالضّارب أعمّ من الضارب في الحال.

الخامس : إنّما يستعملان في التناقض عند توافق المخاطبين على إرادة زمان معيّن إمّا حاضرا أو غيره ، أمّا مطلقا فلا.

السّادس : يعارض بأنّه يصدق في الحال «أنّه ضارب أمس» فيصدق عليه أنّه ضارب ، لأنّه جزء من قولنا : «ضارب أمس» وصدق المركّب يستلزم صدق أجزائه ، وإذا صدق «أنّه ضارب» كذب عليه «أنّه ليس بضارب» لما ذكرتموه من التّناقض بينهما. [١]

وفيه نظر ، فإنّ لمانع أن يمنع من صدق ضارب عليه حقيقة ، ولهذا افتقر إلى التقييد بقولنا «في الأمس» ولصحة سلبه في كلّ ان.

المبحث الخامس : في أنّه هل يجب الاشتقاق مع القيام بالمحلّ

اختلفوا في أنّ المعنى القائم بالشيء ، هل يجب أن يشتقّ له منه اسم أم لا؟

فأوجبه الأشاعرة ، خلافا للمعتزلة.

ومبني الخلاف ، قول المعتزلة : إنّ الكلام عبارة عن الحروف والأصوات وهي حادثة في الأجسام ، وكذا كلام الله تعالى.

فقالت الأشاعرة : لو كان كذلك لوجب أن يشتقّ [٢] لتلك الأجسام اسم المتكلّم ، لقيام المعنى الّذي منه الاشتقاق بها ، والحقّ خلافه.


[١] لاحظ نفائس الأصول : ٢ / ٣٣٦.

[٢] في «ب» : أن يسبق.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست