responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166

نعم انّه حكم بمطابقة ما في ذهنه للخارج فأخطأ في الإطلاق ، فاللّفظ الموضوع للخارجيّ لم يختلف في نفس الأمر.

وجواز إطلاق اللّفظ على الشّيء مشروط باعتقاد أنّه كذلك في الخارج ، والكذب في المركّب إنّما يمتنع لو كانت دلالته قطعيّة.

البحث الخامس : في تعريف الوضع [١]

اعلم أنّ الأمور الشرعيّة ترجع إلى الكتاب والسنّة ، وهما عربيّان ، فيجب البحث عن النّحو المتعلّق بهما ، والتّصريف واللغة ، حيث إنّهما واردان بلغة العرب ، لما ستعرف من أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.

ولا طريق للعقل المحض إلى معرفة هذه الأشياء ، لتعلّقها بالنّقل ، فإذا طريق المعرفة إمّا النقل ، أو المركّب من العقل والنقل.

أمّا النقل ، فمنه متواتر ، وهو ما يعلم وضعه بنقل مفيد للعلم ، كالسماء والأرض ، ورفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وإمّا آحاد ، وهو كثير.

وأمّا المركّب ، فهو كما إذا استفدنا بالنّقل جواز الاستثناء من الجمع ، وأنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، فيعلم بالعقل بواسطة النّقلين أنّ الجمع للاستغراق.

وقد اعترض [٢] بامتناع التواتر ، فإنّ الألفاظ الظاهرة المتداولة المشهورة بين الناس ، اختلف الناس فيها اختلافا يمتنع معه القطع ، فكيف الألفاظ الخفيّة.


[١] في «ج» : في كيفيّة تعريف الوضع.

[٢] المعترض هو الفخر الرازي في المحصول : ١ / ٦٩.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست