responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109

واختلف في تفسير الإجزاء ، فقيل : الاكتفاء بالاتيان به في سقوط التعبّد ، وإنّما يكون كذلك إذا فعل المكلّف ما كلّف به بجميع الأمور المعتبرة فيه ، من حيث وقع التعبّد به.

وقيل : إنّه سقوط القضاء ، ويبطل بأنّه لو مات بعد فعله مع الإخلال ببعض شرائطه لم يجب القضاء ولم يكن مجزئا.

ولأنّا نعلّل وجوب القضاء بعدم الإجزاء ، والعلّة مغايرة للمعلول.

ولأنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد. [١]

وفيه نظر ، إذ سقوط القضاء مع الموت به لا بالفعل.

واعترض [٢] بأنّه لو فسّر الإجزاء بالاكتفاء بالفعل في سقوط القضاء اندفع الأوّلان.

وليس بجيّد ، إذ الأوّلان اعتراض على الحدّ المنقول.

المبحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة

اعلم أنّ العبادة قد توصف بكلّ واحد من هذه الثلاثة ، وذلك لأنّها إذا كانت موقّتة فخرج الوقت ولم يفعلها المكلّف فيه ، بل في خارجه ، سواء كان مضيّقا أو موسّعا سمّي قضاء.


[١] لاحظ المحصول للرازي : ١ / ٢٧ ؛ والحاصل من المحصول : ١ / ٢٤٧.

[٢] المعترض هو محمد بن محمود العجلي الأصبهاني في كتابه «الكاشف عن المحصول : ١ / ٢٨٥».

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست