نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
واختلف في تفسير الإجزاء ، فقيل : الاكتفاء بالاتيان به في سقوط
التعبّد ، وإنّما يكون كذلك إذا فعل المكلّف ما كلّف به بجميع الأمور المعتبرة فيه
، من حيث وقع التعبّد به.
وقيل : إنّه سقوط القضاء ، ويبطل بأنّه لو مات بعد فعله مع
الإخلال ببعض شرائطه لم يجب القضاء ولم يكن مجزئا.
ولأنّا نعلّل وجوب القضاء بعدم الإجزاء ، والعلّة مغايرة
للمعلول.
واعترض [٢] بأنّه لو فسّر
الإجزاء بالاكتفاء بالفعل في سقوط القضاء اندفع الأوّلان.
وليس بجيّد ، إذ الأوّلان اعتراض على الحدّ المنقول.
المبحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة
اعلم أنّ العبادة قد توصف بكلّ واحد من هذه الثلاثة ، وذلك
لأنّها إذا كانت موقّتة فخرج الوقت ولم يفعلها المكلّف فيه ، بل في خارجه ، سواء
كان مضيّقا أو موسّعا سمّي قضاء.