نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
المسبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم ، كعدم الطّهارة في
الصّلاة مع الإتيان بمسمّى الصّلاة ، وحكم الشّارع ليس بالوصف المحكوم عليه
بالشرطية والمانعيّة ، بل كون الوصف مانعا أو شرطا.
المبحث الرابع : في الصحّة والبطلان والإجزاء
الحكم قد يكون حكما بالصحّة ، وقد يكون حكما بالبطلان ، وهما
عارضان للأفعال الّتي يمكن وقوعها على الوجهين ، فالصحّة قد يطلق في العبادات ، وقد
يطلق في المعاملات.
وإطلاقها في العبادات مختلف ، فالمتكلّمون عنوا بصحّتها كونها
موافقة للشريعة سواء وجب القضاء أو لا.
والفقهاء عنوا بصحّتها ما أسقط القضاء.
ويظهر الخلاف في صلاة من ظنّ أنّه متطهّر ، فعند المتكلّمين
أنّها صحيحة ، لأنّها موافقة للأمر ، والقضاء وجب بأمر متجدّد ، وفاسدة عند الفقهاء
، لأنّها لا تسقط القضاء. [١]
وليس بجيّد ، فإنّك إن أردت بكونه مأمورا في نفس الأمر فنمنع
ذلك ، وإن أردت به ظاهرا فنمنع كون الصحّة ذلك ، ويشكل على الفقهاء ما لا قضاء له
كالعيد ، وما له قضاء مع صحّته كصلاة فاقد المطهّر.
وأمّا في العقود فكون العقد صحيحا ترتّب أثره عليه وحصول غايته
منه.
[١] كذا قال الرازي في محصوله : ١ / ٢٦ ، وتنظّر فيه
المصنّف.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107