responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107

المسبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم ، كعدم الطّهارة في الصّلاة مع الإتيان بمسمّى الصّلاة ، وحكم الشّارع ليس بالوصف المحكوم عليه بالشرطية والمانعيّة ، بل كون الوصف مانعا أو شرطا.

المبحث الرابع : في الصحّة والبطلان والإجزاء

الحكم قد يكون حكما بالصحّة ، وقد يكون حكما بالبطلان ، وهما عارضان للأفعال الّتي يمكن وقوعها على الوجهين ، فالصحّة قد يطلق في العبادات ، وقد يطلق في المعاملات.

وإطلاقها في العبادات مختلف ، فالمتكلّمون عنوا بصحّتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء أو لا.

والفقهاء عنوا بصحّتها ما أسقط القضاء.

ويظهر الخلاف في صلاة من ظنّ أنّه متطهّر ، فعند المتكلّمين أنّها صحيحة ، لأنّها موافقة للأمر ، والقضاء وجب بأمر متجدّد ، وفاسدة عند الفقهاء ، لأنّها لا تسقط القضاء. [١]

وليس بجيّد ، فإنّك إن أردت بكونه مأمورا في نفس الأمر فنمنع ذلك ، وإن أردت به ظاهرا فنمنع كون الصحّة ذلك ، ويشكل على الفقهاء ما لا قضاء له كالعيد ، وما له قضاء مع صحّته كصلاة فاقد المطهّر.

وأمّا في العقود فكون العقد صحيحا ترتّب أثره عليه وحصول غايته منه.


[١] كذا قال الرازي في محصوله : ١ / ٢٦ ، وتنظّر فيه المصنّف.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست